( ولو ) ( فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها ) إذا أيسرت ( وكذا ) يلزم ( سيد الأمة ) فطرتها والثاني لا يلزمهما ( ( أعسر الزوج ) وقت الوجوب ( أو كان عبدا ) قلت : الأصح المنصوص لا تلزم الحرة ) وتلزم سيد الأمة ( والله ) تعالى ( أعلم ) وهذا الطريق الثاني يقرر النصين ، والفرق كمال تسليم الحرة نفسها ، بخلاف الأمة المزوجة لأن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها ولأنه اجتمع فيها شيئان : الملك والزوجية ، ولا ينتقض ذلك بما لو سلمها سيدها ليلا ونهارا والزوج موسر حيث تجب الفطرة على الزوج قولا واحدا لأنها عند اليسار غير ساقطة عن السيد بل يحملها الزوج منه ، كما في المجموع خروجا من الخلاف ولتطهيرها ، وظاهر مما مر أن الكلام في زوجة على [ ص: 119 ] زوجها مؤنتها فلو كانت ناشزة لزمها فطرة نفسها . ويسن للحرة المذكورة إخراج فطرتها عن نفسها