( ولو ) أي الرقيق الغائب فلم تعلم حياته مع تواصل الرفاق ولم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته ( فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال ) أي في يوم العيد وليلته إذ الأصل بقاء حياته وإن لم يجز إعتاقه عن الكفارة احتياطا فيهما ( وقيل ) إنما يجب إخراجها ( إذا عاد ) كزكاة ماله الغائب . وأجاب الأول بأن التأخير إنما جوز هناك للنماء وهو غير معتبر في زكاة الفطر ( وفي قول لا شيء ) أصلا عملا بأصل براءة الذمة ومحل هذا إذا استمر انقطاع خبره ، فلو بانت حياته بعد ذلك وعاد لسيده وجب الإخراج وإن لم يعد إلى سيده فعلى الخلاف في الضال ، انقطع خبر العبد لم تجب الفطرة جزما كما صرح به أما لو انتهت غيبته إلى ما ذكر الرافعي في الفرائض ، وما استشكل به هذا من أن الأصح في جنس الفطرة اعتبار بلد العبد ، فإذا لم يعرف موضعه فكيف يخرج من جنس بلده رد بأن هذه الصورة مستثناة من القاعدة للضرورة ، أو يخرج من قوت آخر بلدة علم وصوله إليها وهي مستثناة أيضا ، أو يدفع فطرته للقاضي الذي له ولاية ذلك ليخرجها لأن له نقل الزكاة وهي مستثناة فيها وفيما قبلها أيضا لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات . نعم إن دفع القاضي البر خرج عن الواجب بيقين لأنه أعلى الأقوات .