( ولو جاز ) لأن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيقدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه ويرجع به عليه إن أدى بنية الرجوع ، أما أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني إلا بإذن الحاكم نقله في المجموع عن [ ص: 124 ] الوصي والقيم فلا يخرجان عنه من مالهما الماوردي والبغوي وأقره ويخالف ما لو قضيا دينه من مالهما بغير إذن القاضي فإنه يبرأ لأن رب الدين متعين بخلاف مستحق الزكاة قاله القاضي ( كأجنبي أذن ) كما لو فإن لم يأذن لم يجزه جزما لأنها عبادة تفتقر إلى نية فلا تسقط عمن كلف بها بدون إذنه ( بخلاف الكبير ) فإنه لا بد من إذنه لعدم استقلاله بتمليكه ، وقيده في المجموع عن قال لغيره اقض ديني الماوردي والبغوي وأقوى بالرشيد فأفهم أن السفيه كالصغير ، وهو كذلك وإن نوزع فيه والمجنون مثله أيضا .