تعالى كزكاة وكفارة ونذر أو لغيره وإن استغرق دينه النصاب ( في أظهر الأقوال ) لإطلاق الأدلة ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين ، والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج ( والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد ) أي الذهب والفضة وإن لم يكن مضروبا والركاز ( والعرض ) وزكاة الفطر وحذفها لأن الكلام في زكاة المال لا البدن ولما تكلموا على ما يشملها وهو أن له أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن ذكروها فلا اعتراض عليه خلافا لما وقع ( ولا يمنع الدين وجوبها ) حالا كان أو مؤجلا من جنس المال أم لا لله للإسنوي دون الظاهر وهو الزروع والثمار والماشية والمعدن ، ولا ترد هذه على قول النقد ; لأنها لا تسمى إلا بعد التخليص من التراب ونحوه ، والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه ، ومراد من عدها من الباطن أنها ملحقة به ، ومحل الخلاف ما لم يزد المال على الدين ، فإن زاد وكان الزائد نصابا وجبت زكاته قطعا وأما إذا لم يكن له من غير المال الزكوي ما يقضي به الدين فإن كان لم يمنع قطعا عند الجمهور ، والأوجه إلحاق دين الضمان بالإذن بباقي الديون ( فعلى الأول ) الأظهر ( فكمغصوب ) فتجب زكاته ولا يجب الإخراج إلا عند التمكن لأنه حيل بينه وبين ماله لأن الحجر مانع من التصرف . نعم لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فلا زكاة فيه عليهم لعدم ملكهم ولا على المالك لضعف ملكه وكونهم أحق به ، والأوجه عدم الفرق بين أخذهم له بعد الحول وتركهم ذلك خلافا لبعض المتأخرين ، ولو فرق القاضي ماله بين غرمائه فلا زكاة عليه قطعا لزوال ملكه ، ولو تأخر القبول في الوصية حتى حال الحول بعد الموت لم يلزم أحدا زكاتها لخروجها عن ملك الموصي وضعف ملك الوارث والموصى له لعدم استقرار ملكه ، وإنما لزمت المشتري إذا تم الحول في زمن الخيار وأجيز العقد لأن وضع البيع على اللزوم وتمام الصيغة وجد فيه من ابتداء [ ص: 133 ] الملك بخلاف ما هنا ( و ) على الأول أيضا لو عين القاضي لكل غريم من غرمائه شيئا قدر دينه من جنسه أو ما يخصه بالتقسيط ومكنه من أخذه وحال عليه الحول ولم يأخذه ( قدمت ) أي الزكاة ولو زكاة فطر على الدين ، وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون تقديما لدين الله تعالى لخبر الصحيحين { ( لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة ) وضاقت عن وفاء ما عليه } ولأن مصرفها أيضا إلى الآدميين فقدمت لاجتماع الأمرين فيها ، والخلاف جاز في اجتماع حق الله تعالى مطلقا مع الدين فيدخل في ذلك الحج وجزاء الصيد والكفارة والنذر . نعم يسوى بين دين الآدمي والجزية على الأصح مع أنها حق الله تعالى لأن المغلب فيها معنى الأجرة ( وفي قول ) يقدم ( الدين ) لبناء حقوق الآدمي على المضايقة لاحتياجه وافتقاره وكما يقدم القصاص على القتل بالردة ، وفرق الأول ببناء الحدود على الدرء ( وفي قول يستويان ) فيوزع المال عليهما ; لأن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى يعود إلى الآدمي أيضا وهو المنتفع به وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى كحج وزكاة ، والمعتمد أن له إن كان النصاب كله أو بعضه موجودا قدمت أو معدوما واستويا في التعلق بالذمة قسم بينهما عند الإمكان وبالتركة ما إذا اجتمعا على حي وضاق ماله عنهما فإن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي وإلا قدمت الزكاة ويجب تقييده بما إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت مطلقا ، ولو ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشيء منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه وبعد الحيازة وانقضاء القتال . فدين الله أحق بالقضاء