( ولو ) ( فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر ) عليه ملكه ; لأن ما لم يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف ، وإن حل وطء الجارية المجعولة أجرة ; لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه ( فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة العشرين ) وهو نصف دينار لأنها التي استقر ملكه عليها الآن ( ولتمام ) السنة ( الثانية زكاة عشرين لسنة ) وهي التي زكاها ( و ) زكاة ( عشرين لسنتين ) وهي التي استقر ملكه عليها الآن ( ولتمام ) السنة ( الثالثة زكاة أربعين سنة ) وهي التي زكاها ( و ) زكاة ( عشرين لثلاث سنين ) وهي التي استقر ملكه عليها الآن ( ولتمام ) السنة ( الرابعة زكاة ستين لسنة ) وهي التي زكاها ( و ) زكاة ( عشرين لأربع ) وهي التي استقر ملكه عليها الآن ، ومحل ذلك إذا أدى الزكاة من غير الأجرة معجلا ، فإن أدى الزكاة من عينها زكى كل سنة ما ذكرناه ناقصا قدر ما أخرج عما قبلها وما إذا تساوت الأجرة ، فإن اختلفت فكل منها بحسابه لأن الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل في المدتين الماضية والمستقبلة ( و ) القول ( الثاني يخرج لتمام ) [ ص: 135 ] السنة ( الأولى زكاة الثمانين ) لأنه ملكها ملكا تاما ، ولهذا لو كانت الأجرة أمة حل له وطؤها كما مر ، ولو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي وتبينا استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة كما مر . وعن ( أكرى ) غيره ( دارا أربع سنين بثمانين دينارا ) معينة أو في الذمة كل سنة بعشرين دينارا ( وقبضها ) من المكتري الماوردي والأصحاب كما في المجموع أنه لو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره .