( زكاة المال الباطن ) وهو النقد وعرض التجارة والركاز كما مر لمستحقيها وإن طلبها الإمام ، وليس للإمام أن يطالبه بقبضها بالإجماع كما في المجموع ، فإن أو لا يؤدي نحو كفارة لزمه أن يقول له : ادفع بنفسك أو إلي لأفرقها إزالة للمنكر عند تضييق ذلك ( وكذا الظاهر ) وهو النعم والمعشر والمعدن ( في الجديد ) قياسا على الباطن والقديم يجب صرفها إلى الإمام أو نائبه لقوله تعالى { علم من شخص أنه لا يؤديها خذ من أموالهم صدقة } الآية وظاهره الوجوب ، هذا حيث لم يطلب الإمام الظاهرة وإلا وجب تسليمها إليه بذلا للطاعة ، ويقاتلهم إن امتنعوا من تسليم ذلك له وإن قالوا نسلمها لمستحقيها لافتياتهم عليه وإن كان جائرا لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور ويبرأ بالدفع له وإن قال أنا آخذها منك وأصرفها في الفسق ، بخلاف زكاة المال الباطن إذ لا نظر له فيه كما مر .