( ولا يجب ) لأن الغرض لا يختلف به كالكفارات ، فلو ملك من الدراهم نصابا حاضرا ونصابا غائبا عن محله فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف الغائب [ ص: 138 ] فله جعل المخرج عن الحاضر ( ولو عين لم يقع ) أي المخرج ( عن غيره ) ولو بان المعين تالفا لأنه لم ينو ذلك الغير في النية ( تعيين المال ) المخرج عنه لم تقع عن الشياه هذا إن لم ينو أنه بان المنوي عنه تالفا فعن غيره ، فإن نوى ذلك فبان تالفا وقع عن الآخر ، فلو قال هذا زكاة مالي الغائب إن كان باقيا فبان باقيا أجزأه عنه بخلاف قوله هذه زكاة مالي إن كان مورثي قد مات فبان موته حيث لا يجزيه والفرق عدم الاستصحاب للملك في هذه إذ الأصل فيها بقاء الحياة وعدم الإرث وفي تلك بقاء المال كما لو قال ليلة الثلاثين من رمضان أصوم غدا من رمضان إن كان منه حيث يصح بخلاف ما لو قاله ليلة ثلاثين شعبان . فلو ملك أربعين شاة وخمسة أبعرة فأخرج شاة عن الأبعرة فبانت تالفة