الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يجب ) في النية ( تعيين المال ) المخرج عنه لأن الغرض لا يختلف به كالكفارات ، فلو ملك من الدراهم نصابا حاضرا ونصابا غائبا عن محله فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف الغائب [ ص: 138 ] فله جعل المخرج عن الحاضر ( ولو عين لم يقع ) أي المخرج ( عن غيره ) ولو بان المعين تالفا لأنه لم ينو ذلك الغير فلو ملك أربعين شاة وخمسة أبعرة فأخرج شاة عن الأبعرة فبانت تالفة لم تقع عن الشياه هذا إن لم ينو أنه بان المنوي عنه تالفا فعن غيره ، فإن نوى ذلك فبان تالفا وقع عن الآخر ، فلو قال هذا زكاة مالي الغائب إن كان باقيا فبان باقيا أجزأه عنه بخلاف قوله هذه زكاة مالي إن كان مورثي قد مات فبان موته حيث لا يجزيه والفرق عدم الاستصحاب للملك في هذه إذ الأصل فيها بقاء الحياة وعدم الإرث وفي تلك بقاء المال كما لو قال ليلة الثلاثين من رمضان أصوم غدا من رمضان إن كان منه حيث يصح بخلاف ما لو قاله ليلة ثلاثين شعبان .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فأخرج خمسة دراهم إلخ ) قيده في شرح البهجة بما إذا [ ص: 138 ] كان الغائب في بلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه ، وينبغي أن مثل المالك الوكيل والولي عند الإطلاق ، وعبارة شرح المنهج : والمراد الغائب عن مجلسه لا عن البلد ا هـ . وكتب عليه شيخنا الزيادي أي أو عنها في محل لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه .

                                                                                                                            ( قوله : فله جعل المخرج عن الحاضر ) عبارة شرح البهجة الكبير : فله أن يحسبها عن الباقي إلخ ، وكتب عليهسم : ظاهره أنها لا تقع عن الباقي بدون حسبانه ( قوله ولو بان المعين ) غاية ( قوله فإن نوى ذلك ) أي ويصدق في ذلك .

                                                                                                                            ( قوله : فبان موته حيث لا يجزيه ) وينبغي أن مثله في عدم الإجزاء ما لو تردد كأن قال هذا زكاة مالي إن كان مورثي إلخ وإلا فعن مالي الحاضر ، ووجه عدم الصحة فيه الترديد بين ما يجب وما لا يجب .

                                                                                                                            ( قوله : حيث يصح إلخ ) ويخالف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن دخل الوقت وإلا فعن الفائت حيث لا يجزيه لاعتبار التعيين في العبادات البدنية ، إذ الأمر فيها أضيق ولهذا لا يجوز فيها النيابة ا هـ . شرح البهجة الكبير .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فلو ملك من الدراهم نصابا حاضرا ونصابا غائبا ) أي وهو سائر إليه أو في برية ، والبلد الذي به المالك أقرب بلد إليها ، أو كان يدفعها للإمام ، وإلا [ ص: 138 ] فالغائب لا تصح الزكاة عنه إلا في محله كما مر




                                                                                                                            الخدمات العلمية