الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=3122_3270_23464 ( ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون ) والسفيه لوجوب النية وقد تعذرت من المالك فناب الولي عنه فيها ، فلو دفع من غير نية لم يعتد به وضمن المدفوع ، ولو فوض الولي النية للسفيه جاز .
( قوله : ولو nindex.php?page=treesubj&link=3122فوض الولي النية للسفيه جاز ) أي بخلاف الصبي ولو مميزا على ما أفهمه تعبيره بالسفيه ، لكن مقتضى إطلاقه فيما تقدم عند قول المصنف وله التوكيل خلافه وسيأتي ما فيه ، وكتب عليه سم على منهج : بل ينبغي كما وافق عليه مر على البديهة أنه يكفي نية السفيه وإن لم يفوض إليه الولي فليتأمل ا هـ .
أقول : قد يتوقف فيه ، ويقال بعدم الاكتفاء لأن السفيه ليس له الاستقلال بأخذ المال إلا أن يصور ما قاله بما إذا عزل قدر الزكاة أو عينه له وقال له : ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة .
حاشية المغربي
( قوله : لوجوب nindex.php?page=treesubj&link=3270_23464_3122النية وقد تعذرت من المالك ) أي الصبي أو المجنون . [ ص: 139 ]