( والأصح أنه )   ( قال ) عند دفعه ذلك ( هذه زكاتي المعجلة فقط )  أو علم القابض أنها معجلة علما مقارنا لقبض المعجل وكذا الحادث بعده كما رجحه السبكي    ( استرد ) في كل منهما المعجل وإن لم يشرط الرجوع للعلم بالتعجيل وقد بطل  ،  وسواء في ذلك أعلم حكم التعجيل أم لا كما شمله إطلاقه . نعم لو قال : هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم يسترد كما صرح به الرافعي  بقوله هذه زكاتي المعجلة ما لو أعلمه بأنها زكاة فلا يكفي عن علم التعجيل فلا يستردها لتفريطه بترك ذلك ومقابل الأصح لا يسترد ويكون متطوعا  ،  ومحل الخلاف في دفع الملك بنفسه فإن فرق الإمام استرد قطعا إذا ذكر التعجيل ( و ) الأصح ( أنه )   ( إن لم يتعرض للتعجيل ) بأن اقتصر على ذكر الزكاة كما مر أو سكت فلم يذكر شيئا ( ولم يعلمه القابض )    ( لم يسترد ) وتكون تطوعا لتفريط الدافع بسكوته . 
والثاني يسترد لظنه الوقوع عن الزكاة ولم يقع عنها ولا فرق فيما ذكر بين الإمام والمالك ( و ) الأصح ( أنهما لو )   ( اختلفا في مثبت الاسترداد ) كعلم القابض بالتعجيل أو تصريح المالك به أو باشتراط الرجوع عند عروض مانع   ( صدق القابض ) أو وارثه ( بيمينه ) لأن الأصل عدمه ولأنهما اتفقا على انتقال الملك والأصل استمراره ولأن  [ ص: 145 ] الغالب هو الأداء في الوقت  ،  ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم وعبارته شاملة لما لو اختلفا في نفس المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول أو غير ذلك وهو كذلك وإن قال الأذرعي  فيه وقفة ولم أر فيه نصا . والثاني يصدق المالك بيمينه لأنه أعرف بقصده  ،  ولهذا لو أعطى ثوبا لغيره واختلفا في أنه عارية أو هبة صدق الدافع  ،  ومحل الخلاف في غير علم القابض بالتعجيل أما فيه فيصدق القابض بلا خلاف لأنه لا يعرف إلا من جهته  ،  ولا بد من حلفه على نفي العلم بالتعجيل على الأصح في المجموع لأنه لو اعترف بما قاله الدافع لضمن . 
     	
		
				
						
						
