ثم ختم هذا الباب بمسائل تتعلق به دون خصوص التعجيل ولم يترجم لها بفصل وإن كان في أصله اختصارا أو اعتمادا على ظهور المراد  ،  على أن الحق أن لها تعلقا ظاهرا بالتعجيل إذ التأخير ضده  ،  وسلك الضدين في سياق واحد مع تقديم ما هو المقصود منهما غير معيب بل هو حسن لما فيه من رعاية التضاد الذي هو من أظهر أنواع البديع . 
وأما مسائل التعلق فلها مناسبة بالتعجيل أيضا إشارة إلى أنهم وإن كانوا شركاء له قطع تعلقهم بالدفع لهم ولو قبل الوجوب ومن غير المال لأنها غير شركة حقيقة  ،  كذا أفاده بعض أهل العصر وبه يندفع اعتراض الإسنوي  كغيره   ( وتأخير ) المالك أداء ( الزكاة بعد التمكن )  وقد مر ( يوجب الضمان ) أي إخراج قدر الزكاة لمستحقيه وإن لم يأثم كأن أخر  [ ص: 146 ] لطلب الأحوج كما مر لحصول الإمكان وإنما أخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة ( وإن تلف المال ) المزكى أو أتلف وبما قررنا به كلام المصنف  من أن مراده بالضمان الإخراج سقط القول بأن إدخال الواو على " لو " خطأ ههنا سواء جعلت يوجب بمعنى يقتضي أو يكلف فإنه يقتضي اشتراك ما بعد ذلك وما قبله في الحكم ويكون ما بعده أولى بعدمه وليس كذلك ( ولو تلف قبل التمكن ) من غير تقصير ( فلا ) ضمان سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله ولهذا أطلق هنا  ،  وقيد في الإتلاف ببعد الحول لانتفاء تقصيره فإن قصر كأن وضعه في غير حرز مثله كان ضامنا . 
     	
		
				
						
						
