( و ) الصحيح ( أنه لا يضر )   ( الأكل والجماع ) وغيرهما من منافي الصوم ( بعدها ) أي النية وقبل الفجر  إذ المنافي مباح لطلوع الفجر  ،  فلو أبطلها لامتنع إلى طلوعه  ،  وكذا لو حدث بعدها جنون أو نفاس لا ردة فيما يظهر كما مال إليه الأذرعي    . ويؤيده قول الزركشي    : لو نوى رفض النية قبل الفجر  وجب تجديدها بلا خلاف  ،  ووجهه أن رفض النية ينافيها فأثر فيها قبل الفجر لضعفها حينئذ  ،  بخلاف نحو الجماع فإنه إنما ينافي الصوم لا النية والردة منافية للنية فكانت كرفضها ( و ) الصحيح ( أنه لا يجب التجديد ) لها ( إذا )   ( نام ) بعدها ( ثم تنبه ) ليلا  لأن النوم غير مناف للصوم . والثاني يجب تقريبا للنية من العبادة بقدر الوسع  ،  فإن استمر النوم إلى الفجر لم يضر قطعا . 
     	
		
				
						
						
