( ويجب ) في النية كرمضان أو نذر أو قضاء أو كفارة وفي نفل له سبب كما بحثه في المهمات [ ص: 160 ] أو مؤقت على ما بحثه في المجموع كصوم الاثنين ( التعيين في الفرض ) المنوي وعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال . ورد بأن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها ، بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها . ويستثنى من وجوب التعيين ما قاله القفال أنه لو كان جاز وإن لم يعين عن قضاء أيهما في الأول ولا نوعه في الباقي لأنه كله جنس واحد ; ولو عليه قضاء رمضانين أو صوم نذر أو كفارة من جهات مختلفة فنوى صوم غد عن قضاء رمضان أو صوم نذر أو كفارة أو صوم رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه ، ولا عبرة بالظن البين خطؤه ، بخلاف نوى صوم غد وهو يعتقده الاثنين فكان الثلاثاء ولم يخطر بباله السنة الحاضرة لأنه لم يعين الوقت الذي نوى في ليلته ما لو نوى صوم الثلاثاء ليلة الاثنين ولم يخطر بباله صوم غد أو رمضان سنة ثلاث وكانت سنة أربع فوجهان أوجههما كما قاله ولو نوى صوم غد يوم الأحد مثلا وهو غيره الأذرعي الصحة من الغالط لا العامد لتلاعبه ، وعليه يحمل إطلاق ابن الصباغ الإجزاء .
ولا يشكل عليه قول المتولي : لو كان غلطا لم يجزه كمن عليه كفارة قتل فأعتق بنية كفارة ظهار لأن ذكر الغد هنا أو نيته معين فلم يؤثر معه الغلط ، بخلافه فيما ذكر فإن الصوم واقع عما في ذمته ولم يحصل تعيينه ولم يقع الصوم عنه " ولو كان عليه يوم من رمضان من سنة معينة فنوى يوما من سنة أخرى كفاه نية الصوم الواجب وإن لم يكن تعيينا للضرورة ، كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويجزيه عما عليه . عليه صوم لم يدر سببه
لا يقال : قياس الصلاة لزوم صوم ثلاثة أيام ينوي واحدا عن القضاء وآخر عن النذر وآخر عن الكفارة . لأنا نقول : لم تشتغل هنا ذمته بالثلاث ، والأصل بعد إتيان صوم يوم بنية الصوم الواجب براءة ذمته مما زاد ، بخلاف من نسي صلاة من الخمس فإن ذمته اشتغلت بجميعها والأصل بقاء كل منها ، فإن فرض أن ذمته اشتغلت بصوم الثلاث وأتى باثنين منها ونسي الثالث فقيل يلتزم ذلك ، والأوجه إبقاء كلامهم على عمومه ويوجه بالتوسع المذكور ، وإنما لم يكتفوا ثم بنية الصلاة الواجبة كنظيرها هنا لأنهم توسعوا هنا ما لم يتوسعوا ثم بدليل عدم اشتراط المقارنة في نية الصوم ونحو ذلك بخلاف الصلاة ، وخرج بالتعيين ما لو فلا يكفي كما في الصلاة . نوى الصوم عن فرضه أو عن فرض وقته