( ولو )   ( اشتبه ) رمضان على محبوس أو أسير أو نحوهما    ( صام ) وجوبا شهرا ( بالاجتهاد ) كما في اجتهاده للصلاة في القبلة ونحوها وذلك بأمارة كخريف أو حر أو برد  ،  فلو صام بغير اجتهاد فوافق رمضان لم يجزه لتردده في النية  ،  فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شيء لم يلزمه الصوم كما في المجموع وإنما لم يلزمه  [ ص: 163 ] ويقضي كالمتحير في القبلة لعدم تحقق الوجوب أو ظنه  ،  بخلاف القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة على حسب الإمكان لحرمة وقتها  ،  ولم يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة لزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه كما في المجموع  ،  فلو ظهر له أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار  وجب القضاء كما في الكفاية عن الأصحاب ( فإن وافق ) صومه بالاجتهاد رمضان وقع أداء وإن نواه قضاء لعذره بظنه خروجه كما قاله الروياني  أو ( ما بعد رمضان أجزأه ) جزما وإن نوى الأداء كما في الصلاة ( وهو قضاء على الصحيح ) لوقوعه بعد الوقت . 
والثاني أداء لأن العذر قد يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين   ( فلو نقص ) الشهر الذي صامه بالاجتهاد ولم يكن شوالا ولا ذا الحجة ( وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر )  لأنه ثبت في ذمته كاملا  ،  فلو انعكس الحال فكان ما صامه تاما ورمضان ناقصا وقلنا : إنه قضاء  فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال  ،  وإن كان الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف  ،  وإن وافق صومه شوالا فالصحيح منه تسعة وعشرون إن كان كاملا وثمانية وعشرون إن كان ناقصا . ولو وافق ذا الحجة فالصحيح منه ستة وعشرون إن كان كاملا وخمسة وعشرون إن كان ناقصا ( ولو غلط ) في اجتهاده وصومه ( بالتقديم وأدرك رمضان ) بعد تبين الحال ( لزمه صومه ) قطعا لتمكنه منه في وقته ( وإلا ) أي وإن لم يدرك رمضان بأن لم يتبين له الحال إلا بعده أو في أثنائه ( فالجديد وجوب القضاء ) لما فاته لإتيانه بالعبادة قبل وقتها فلا يجزيه كما في الصلاة والقديم لا يجب للعذر  ،  وأفهم كلامه عدم لزوم شيء له حيث لم يتبين له الحال كما في الصلاة وهو كذلك إذ الظاهر صحة الاجتهاد  ،  ولو تحرى لشهر نذر فصام شهرا قضاء فوافق رمضان  لم يسقط شيء منهما كما صرح به ابن المقري  لأنه لم ينو إلا النذر ورمضان لا يقبل غيره  ،  ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضان  ،  ولوصام يومين أحدهما عن نفل ثم علم أنه لم ينو في أحدهما  ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة الفرض . 
     	
		
				
						
						
