الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( اشتبه ) رمضان على محبوس أو أسير أو نحوهما ( صام ) وجوبا شهرا ( بالاجتهاد ) كما في اجتهاده للصلاة في القبلة ونحوها وذلك بأمارة كخريف أو حر أو برد ، فلو صام بغير اجتهاد فوافق رمضان لم يجزه لتردده في النية ، فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شيء لم يلزمه الصوم كما في المجموع وإنما لم يلزمه [ ص: 163 ] ويقضي كالمتحير في القبلة لعدم تحقق الوجوب أو ظنه ، بخلاف القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة على حسب الإمكان لحرمة وقتها ، ولم يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة لزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه كما في المجموع ، فلو ظهر له أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار وجب القضاء كما في الكفاية عن الأصحاب ( فإن وافق ) صومه بالاجتهاد رمضان وقع أداء وإن نواه قضاء لعذره بظنه خروجه كما قاله الروياني أو ( ما بعد رمضان أجزأه ) جزما وإن نوى الأداء كما في الصلاة ( وهو قضاء على الصحيح ) لوقوعه بعد الوقت .

                                                                                                                            والثاني أداء لأن العذر قد يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين ( فلو نقص ) الشهر الذي صامه بالاجتهاد ولم يكن شوالا ولا ذا الحجة ( وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر ) لأنه ثبت في ذمته كاملا ، فلو انعكس الحال فكان ما صامه تاما ورمضان ناقصا وقلنا : إنه قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال ، وإن كان الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف ، وإن وافق صومه شوالا فالصحيح منه تسعة وعشرون إن كان كاملا وثمانية وعشرون إن كان ناقصا . ولو وافق ذا الحجة فالصحيح منه ستة وعشرون إن كان كاملا وخمسة وعشرون إن كان ناقصا ( ولو غلط ) في اجتهاده وصومه ( بالتقديم وأدرك رمضان ) بعد تبين الحال ( لزمه صومه ) قطعا لتمكنه منه في وقته ( وإلا ) أي وإن لم يدرك رمضان بأن لم يتبين له الحال إلا بعده أو في أثنائه ( فالجديد وجوب القضاء ) لما فاته لإتيانه بالعبادة قبل وقتها فلا يجزيه كما في الصلاة والقديم لا يجب للعذر ، وأفهم كلامه عدم لزوم شيء له حيث لم يتبين له الحال كما في الصلاة وهو كذلك إذ الظاهر صحة الاجتهاد ، ولو تحرى لشهر نذر فصام شهرا قضاء فوافق رمضان لم يسقط شيء منهما كما صرح به ابن المقري لأنه لم ينو إلا النذر ورمضان لا يقبل غيره ، ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضان ، ولوصام يومين أحدهما عن نفل ثم علم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة الفرض .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لتمكنه منه في وقته ) أي ويقع ما فعله أولا نفلا مطلقا إذا لم يكن عليه صوم فرض أخذا مما تقدم عن البازري في الصلاة ، فإن كان عليه فرض وقع عنه ، ومحل ذلك ما لم يقيده بكونه عن هذه السنة وإلا فلا يقع عن الفرض الآخر قياسا على ما تقدم له في الصلاة ( قوله : فصام شهرا ) الأولى أو صام شهرا إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : فأتى به في رمضان ) أي فلا يصح عن واحد منهما لأن رمضان لا يقبل غيره فلا يصح القضاء ولم ينوه حتى يقع عنه ( قوله : أحدهما عن نفل ) أي والآخر عن فرض .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شيء لم يلزمه الصوم كما في المجموع ) أي ما لم يتحقق الوجوب ، فإن تحققه ولا بد وجب عليه كما هو ظاهر ، كما إذا مضى عليه مدة يقطع بأنه مضى فيها رمضان ولا بد فليراجع .




                                                                                                                            الخدمات العلمية