( ويسن ) بتناول شيء كما في الجواهر ، وقضيته عدم حصول سنة التعجيل بالجماع وهو محتمل لما فيه من إضعاف القوة والضرر ، ومحل الندب إذا تحقق الغروب أو ظنه بأمارة لخبر { تعجيل الفطر } متفق عليه ، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وإلا فلا بأس به كما في المجموع عن نص الأم ، وفيه عن صاحب البيان أنه يكره أن يتمضمض بماء ويمجه وأن يشربه ويتقيأه إلا لضرورة ، قال : وكأنه شبه بالسواك للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف ا هـ . ( ويكره تأخيره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة )
وقول الزركشي إنه إنما يتأتى على القول بأن كراهة السواك لا تزول بالغروب والأكثرون على خلافه يرد بأن الظاهر تأتيه مطلقا لوضوح الفرق بينهما ( ، وإلا ) ويسن الفطر [ ص: 181 ] على تمر
بأن لم يجده ( فماء ) لخبر { } صححه إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر ، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور الترمذي وورد { وابن حبان } ، وقضية هذا الخبر تقديم الرطب على التمر وأن السنة تثليث ما يفطر عليه من رطب وغيره وهو كذلك كما اقتضاه في الثاني نص أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات ، فإن لم يكن فعلى تمرات ، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء حرملة وتصريح ابن عبد السلام به في الماء وتعبير المصنف وغيره بتمر إذ هو اسم جنس جمعي وتعبير جمع بتمره محمول على أنه يحصل بها أصل السنة سواء في ذلك من هو بمكة وغيره خلافا للمحب الطبري ( ) لخبر { وتأخير السحور } ولما في ذلك من مخالفة لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور اليهود والنصارى ولأن تأخير السحور أقرب للتقوى على العبادة وصح { } وفيه ضبط لقدر ما يحصل به سنة التأخير تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة وكان قدر ما بينهما خمسين آية أيضا لخبر { ويسن السحور } ولخبر تسحروا فإن في السحور بركة في صحيحه { الحاكم } والسحور بفتح السين المأكول وبضمها الأكل حينئذ ويحصل بقليل المطعوم وكثيره لخبر { استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل } ويدخل تسحروا ولو بجرعة ماء بنصف الليل ، ومحل استحبابه إذا رجا به منفعة أو لم يخش به ضررا كما قاله وقته المحاملي ، ولهذا قال الحليمي : إذا كان شبعان فينبغي أن لا يتسحر لأنه فوق الشبع ا هـ .
ومراده إكثار الأكل ومحله أيضا ( ما لم يقع في شك ) بأن يتردد في بقاء الليل وحينئذ فتركه أولى لخبر { } دع ما يريبك إلى ما لا يريبك