الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( بلغ ) الصبي بالمعنى الشامل للصبية كما مر ( بالنهار صائما ) بأن نوى ليلا ( وجب عليه إتمامه بلا قضاء ) لصيرورته من أهل الوجوب في أثناء العبادة فأشبه ما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه ، ولو جامع بعد بلوغه لزمته الكفارة ( ولو ) ( بلغ ) الصبي ( فيه ) أي النهار ( مفطرا أو أفاق ) فيه المجنون ( أو أسلم ) فيه الكافر ( فلا قضاء ) عليهم ( في الأصح ) لعدم التمكن من زمن يسع الأداء والتكميل

                                                                                                                            [ ص: 188 ] عليه غير ممكن فأشبه ما لو أدرك من أول الوقت ركعة ثم جن .

                                                                                                                            والثاني يجب القضاء لإدراكهم جزءا من وقت الفرض ولا يمكن فعله إلا بيوم فيكمل كما يصوم في الجزاء عن بعض مد يوما ( ولا يلزمهم ) يعني هؤلاء الثلاثة ( إمساك بقية النهار في الأصح ) لإفطارهم بعذر فأشبهوا المسافر والمريض .

                                                                                                                            والثاني يلزمهم لإدراكهم وقت الإمساك وإن لم يدركوا وقت الصوم .

                                                                                                                            نعم يستحب لحرمة الوقت .

                                                                                                                            ويسن لمن زال عذره إخفاء الفطر عند من يجهل حاله لئلا يتعرض للتهمة والعقوبة ، وعلم من ندب الإمساك أنه لا جناح عليه في جماع مفطرة كصغيرة ومجنونة وكافرة وحائض اغتسلتا لأنهما مفطران فأشبها المسافرين والمرضى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لصيرورته من أهل الوجوب ) وهل يثاب على جميعه ثواب الواجب أو يثاب على ما فعله في زمن الصبا ثواب المندوب وما فعله بعد البلوغ ثواب الواجب ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن الصوم وإن كان خصلة واحدة لا يتبعض لكن الثواب المترتب عليها

                                                                                                                            [ ص: 188 ] يمكن تبعيضه ، ونظيره ما مر في الجماعة من أنه إذا قارن في بعض الأفعال فاتت الفضيلة فيه دون غيره



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 187 - 188 ] قوله : اغتسلتا ) كذا في النسخ ، والأصوب اغتسلت : أي الحائض ( قوله : لأنهما مفطران ) انظر ما مرجع ضمير التثنية ويجوز أن يكون الواطئ والموطوءة لكن يعكر عليه قوله فأشبها المسافرين والمرضى إذ لا يتأتى ذلك في نحو الصبية والمجنونة كما لا يخفى ، وأصل هذه العبارة في شرح الروض : لكن ضمير التثنية فيه راجع للمريض إذا شفي والمسافر إذا حضر ، فقوله فيه فأشبها المسافرين إلخ : أي من قام به السفر والمرض بالفعل




                                                                                                                            الخدمات العلمية