( ولو ) لصيرورته من أهل الوجوب في أثناء العبادة فأشبه ما لو ( بلغ ) الصبي بالمعنى الشامل للصبية كما مر ( بالنهار صائما ) بأن نوى ليلا ( وجب عليه إتمامه بلا قضاء ) ، ولو جامع بعد بلوغه لزمته الكفارة ( ولو ) دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه ( فلا قضاء ) عليهم ( في الأصح ) لعدم التمكن من زمن يسع الأداء والتكميل ( بلغ ) الصبي ( فيه ) أي النهار ( مفطرا أو أفاق ) فيه المجنون ( أو أسلم ) فيه الكافر
[ ص: 188 ] عليه غير ممكن فأشبه ما لو أدرك من أول الوقت ركعة ثم جن .
والثاني يجب القضاء لإدراكهم جزءا من وقت الفرض ولا يمكن فعله إلا بيوم فيكمل كما يصوم في الجزاء عن بعض مد يوما ( ولا يلزمهم ) يعني هؤلاء الثلاثة ( إمساك بقية النهار في الأصح ) لإفطارهم بعذر فأشبهوا المسافر والمريض .
والثاني يلزمهم لإدراكهم وقت الإمساك وإن لم يدركوا وقت الصوم .
نعم يستحب لحرمة الوقت .
لئلا يتعرض للتهمة والعقوبة ، وعلم من ندب الإمساك أنه لا جناح عليه في جماع مفطرة كصغيرة ومجنونة وكافرة وحائض اغتسلتا لأنهما مفطران فأشبها المسافرين والمرضى ويسن لمن زال عذره إخفاء الفطر عند من يجهل حاله