الثاني لو ظن غروب الشمس من غير أمارة فجامع ثم بان نهارا  فلا كفارة لأنه لم يقصد الهتك . 
قاله  القاضي حسين  والمتولي  والبغوي    . 
قال في المجموع : وبه قطع الأصحاب إلا الإمام فإنه قال : من أوجب الكفارة على الناسي يوجبها ههنا . 
وقال الرافعي  وتبعه المصنف    : ينبغي أن يكون هذا مفرعا على تجويز الإفطار والحالة هذه  ،  وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور .
قال الأذرعي    : وظاهر كلام القاضي والمتولي  والبغوي  مصرح بالمعصية وعدم الكفارة  ،  قال القاضي : لأنها تدرأ بالشبهة كالحد . 
قال : ولو بان أن الشمس قد غربت خرج ولا قضاء فلا يصح الحمل على ما ذكره ا هـ . 
ويجاب أخذا مما مر بأنها إنما سقطت بالشبهة وهي عدم تحقق الموجب عند الجماع المعتضد بأصل براءة الذمة لا تجويز الإفطار لأنه حرام عليه كما مر . 
     	
		
				
						
						
