( و ) صوم ( عاشوراء )  بالمد فيه وفيما بعده وهو عاشر المحرم لخبر { أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله   } وإنما لم يجب صومه للأخبار الدالة على الأمر بصومه كخبر الصحيحين { إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه  ،  فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر   } وحملوا الأخبار الواردة بالأمر بصومه على تأكد الاستحباب وإنما كان صوم عرفة  بسنتين وعاشوراء بسنة لأن الأول يوم محمدي  ،  والثاني يوم موسوي  ،  ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فكان يومه بسنتين ( و ) صوم ( تاسوعاء )  وهو تاسع المحرم لخبر { لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع   } فمات قبله  ،  والحكمة في صومه مع عاشوراء الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر  ،  وللمخالفة لليهود  فإنهم يصومون العاشر  ،  وللاحتراز من إفراده كما في يوم الجمعة ولذلك يسن أن يصوم معه الحادي عشر إن لم يصم التاسع  ،  بل في الأم وغيرها أنه يندب صوم الثلاثة لحصول الاحتياط به وإن صام التاسع إذ الغلط قد يكون بالتقديم وبالتأخير  ،  وإنما لم يسن هنا صوم الثامن احتياطا لحصوله بالتاسع ولكونه كالوسيلة للعاشر فلم يتأكد أمره 
 [ ص: 208 ] حتى يطلب له احتياط بخصوصه . نعم يسن صوم الثمانية قبله نظير ما مر في الحجة ذكره الغزالي  ،  وظاهر ما ذكر من تشبيهه بيوم الجمعة أنه يكره إفراده لكن في الأم لا بأس بإفراده . 
     	
		
				
						
						
