( وصوم الدهر غير العيد ) من فطر ونحر ( و ) أيام ( التشريق )    ( مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق ) واجب أو مندوب لما صح من { قوله صلى الله عليه وسلم  لأبي الدرداء  لما فعل ذلك فتبذلت  أم الدرداء  إن لربك عليك حقا  ،  ولأهلك عليك حقا  ،  ولجسدك عليك حقا فصم وأفطر  ،  وقم ونم وائت أهلك وأعط كل ذي حق حقه   } أما صوم العيدين وأيام التشريق  أو شيء منها فحرام كما مر ( ومستحب لغيره ) لإطلاق الأدلة ولقوله صلى الله عليه وسلم { من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد تسعين   } رواه  البيهقي  ،  ومعنى ضيقت عليه  ،  أي عنه فلم يدخلها أو لا يكون له فيها موضع  ،  وخبر { لا صام من صام الأبد   } محمول على من صام العيدين وأيام التشريق أو شيئا منها  ،  ومع ندبه فصوم يوم وفطر يوم  أفضل منه كما صرح به المتولي  وغيره  ،  واختاره السبكي  والأذرعي  وغيرهما خلافا لابن عبد السلام  كالغزالي  لخبر الصحيحين { أفضل الصيام صيام داود  كان يصوم يوما ويفطر يوما  ،  وفيه لا أفضل من ذلك   } وما احتج به ابن عبد السلام  من أن الحسنة بعشر أمثالها ومن أن قوله في الخبر لا أفضل من ذلك : أي لك يرد بأن صيام داود  أشق على النفس وأفضل الأعمال أشقها  ،  وبأن تأويله للخبر فيه صرف له عن ظاهره من غير قرينة تعضده  ،  وما ذكره المصنف  من الاستحباب لغيره هو المعتمد  ،  ولا يخالفه تعبير الشرحين والروضة والمجموع بعدم الكراهة لصدقه بالاستحباب  ،  ولو نذر صوم الدهر  انعقد نذره ما لم يكن مكروها كما قاله السبكي  
     	
		
				
						
						
