( ولو ) لم يشترط فيها تتابعا ثم دخل المسجد بقصد وفاء نذره ( فخرج ) منه ( فيها ) أي المدة ( وعاد ) إليه ( فإن خرج ) منه ( لغير قضاء الحاجة ) من البول والغائط ( لزمه الاستئناف ) للنية وإن لم يطل الزمن لقطعه الاعتكاف ، أما العود فغير لازم له في النفل لجواز خروجه منه ( أو ) خرج ( لها ) أي الحاجة ( فلا ) يلزمه استئناف النية وإن طال الزمن لأنه لا بد منه فهو كالمستثنى عند النية ( نوى مدة ) أي اعتكافها كيوم أو شهر نفلا أو نذرا لمدة غير معينة ( استأنف ) النية لتعذر البناء بخلاف ما إذا لم تطل ( وقيل لا يستأنف ) النية ( مطلقا ) لأن النية شاملة لجميع المدة بالتعيين ( ولو ( وقيل إن طالت مدة خروجه لقضاء الحاجة أو لغيرها ) لا يقطع التتابع ) كأكل وقضاء حاجة وحيض وخروج لنحو سهو ( لم يجب استئناف النية ) عند عوده لشمولها جميع المدة وتلزمه مبادرة لعود عند زوال عذره ، فإن أخر عامدا عالما انقطع التتابع وتعذر البناء ( وقيل إن خرج لغير ) قضاء ( الحاجة و ) غير غسل الجنابة وجب ( استئناف النية ) لخروجه عن العبادة بما عرض من الأعذار التي له بد عنها ، بخلاف الخروج لحاجة ونحوها مما لا بد منه ، وعلم مما تقرر نذر مدة متتابعة فخرج لعذر ، فإنه مع إمكانه في المسجد يجوز الخروج من أجله للاستحياء من فعله فيه ، والمشقة بخلاف الشرب فلا يستحى منه فيه فيمتنع الخروج له ، واحترز بقوله لا يقطع التتابع عما يقطعه فإنها تجب قطعا . ( إلحاق كل ما لا بد للخروج منه بقضاء الحاجة ولو أكلا )