الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( نوى مدة ) أي اعتكافها كيوم أو شهر نفلا أو نذرا لمدة غير معينة لم يشترط فيها تتابعا ثم دخل المسجد بقصد وفاء نذره ( فخرج ) منه ( فيها ) أي المدة ( وعاد ) إليه ( فإن خرج ) منه ( لغير قضاء الحاجة ) من البول والغائط ( لزمه الاستئناف ) للنية وإن لم يطل الزمن لقطعه الاعتكاف ، أما العود فغير لازم له في النفل لجواز خروجه منه ( أو ) خرج ( لها ) أي الحاجة ( فلا ) يلزمه استئناف النية وإن طال الزمن لأنه لا بد منه فهو كالمستثنى عند النية ( وقيل إن طالت مدة خروجه لقضاء الحاجة أو لغيرها ) ( استأنف ) النية لتعذر البناء بخلاف ما إذا لم تطل ( وقيل لا يستأنف ) النية ( مطلقا ) لأن النية شاملة لجميع المدة بالتعيين ( ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع ) كأكل وقضاء حاجة وحيض وخروج لنحو سهو ( لم يجب استئناف النية ) عند عوده لشمولها جميع المدة وتلزمه مبادرة لعود عند زوال عذره ، فإن أخر عامدا عالما انقطع التتابع وتعذر البناء ( وقيل إن خرج لغير ) قضاء ( الحاجة و ) غير غسل الجنابة وجب ( استئناف النية ) لخروجه عن العبادة بما عرض من الأعذار التي له بد عنها ، بخلاف الخروج لحاجة ونحوها مما لا بد منه ، وعلم مما تقرر ( إلحاق كل ما لا بد للخروج منه بقضاء الحاجة ولو أكلا ) ، فإنه مع إمكانه في المسجد يجوز الخروج من أجله للاستحياء من فعله فيه ، والمشقة بخلاف الشرب فلا يستحى منه فيه فيمتنع الخروج له ، واحترز بقوله لا يقطع التتابع عما يقطعه فإنها تجب قطعا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أي الحاجة ) بقي ما لو شرك مع الحاجة غيرها هل يلزمه الاستئناف أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني قياسا على ما لو قصد الجنب بالقراءة الذكر والإعلام ( قوله : للاستحياء من فعله فيه ) أخذ منه أن المهجور الذي يندر طارقوه يأكل فيه ا هـ زيادي : أي فلو خرج للأكل في غيره انقطع تتابعه ومقتضى العلة أيضا أن أهل المسجد لو كانوا مجاورين به اعتادوا الأكل فيه مع اجتماع بعضهم ببعض لم يجز الخروج منه لأجل الأكل لانتفاء العلة ، إلا أن يقال : من شأن الأكل بحضور الناس الاستحياء ، فلا فرق بين كون أهل المسجد مجاورين أم لا وهذا أقرب




                                                                                                                            الخدمات العلمية