لم يلزمه شيء لعدم وجود الصفة ، ويسن كما في نظيره من الصوم قضاء اعتكاف يوم شكرا كما أفاده ولو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد فقدم ليلا الشيخ ، فإن قدم نهارا أجزأه ما بقي منه ولا يلزمه قضاء ما مضى منه ، إذ الوجوب إنما ثبت من وقت قدومه وفارق الصوم بصحة تبعيض ما هنا بخلاف ما ذكر .
نعم يسن قضاء يوم كامل كما جزم به ابن المقري تبعا للمجموع عن في موضع وهو المعتمد وإن صحح في موضع آخر منه لزوم قضائه وهو مقتضى كلام أصل الروضة في باب النذر ، ومحل ما ذكر إن قدم حيا مختارا فلو قدم به ميتا أو مكرها لم يلزمه شيء كما قاله المزني ; لأنه علق الحكم على القدوم ، وفعل المكره غير معتبر هنا شرعا . الصيمري