وإذا غرم وليه دونه زيادة نفقة احتاج إليها بسبب النسك في السفر وغيره على نفقة الحضر إذ هو الموقع له في ذلك كما يغرم ما يجب بسببه كدم قران أو تمتع أو فوات ، وكفدية شيء من محظوراته كفدية جماعة وحلقه وقلمه ولبسه [ ص: 239 ] وتطيبه سواء أفعله بنفسه أم فعله به الولي ولو لحاجة الصبي لما مر مع استغنائه عنه ، بخلاف ما لو قيل له نكاحا ; لأن المنكوحة قد تفوت ، والنسك يمكن تأخيره إلى البلوغ ، وما تقرر من لزوم جميع ذلك للولي إذا كان مميزا هو المعتمد كما صرحا به كغيرهما خلافا لما في الإسعاد تبعا صار غير المكلف محرما للإسنوي ، وما في المجموع من أن فدية الحلق والقلم على المميز لعله فرعه على مرجوح وهو صحة إحرامه بغير إذن وليه ليوافق كلامهم ، وقول القائل تبعا للزركشي بأنها وجبت على الصبي ثم تحملها عنه الولي مردود بأن الأصح في الروضة أن الصبي لا يكون طريقا في الضمان بل في المجموع هنا أنها في مال الولي ، ويمكن حمل ما في الإسعاد على التفريع المار ، ولا ينافي ما قررناه قولهم يضمن الصبي المميز الصيد ; لأن محله في غير محرم بأن أتلفه في الحرم من غير تقصير من الولي .
والحاصل أنه متى فلا فدية على أحد أو مميز بأن تطيب أو لبس ناسيا فكذلك ، ومثله الجاهل المعذور كما لا يخفى ، وإن تعمد أو حلق أو قلم أو قتل صيدا ولو سهوا فالفدية في مال الولي ، وفارق الوجوب هنا في مال الولي أجرة تعليمه ما ليس بواجب حيث وجبت في مال الصبي بأن مصلحة التعليم كالضرورة وإذا لم يفعلها الولي في الصغير احتاج إلى استدراكها بعد بلوغه بخلاف الحج ، ولو فعل به أجنبي ولو لحاجة لزمته الفدية كالولي ، ويفسد حج الصبي بجماعه الذي يفسد به حج الكبير ( وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز ) ولو صغيرا أو رقيقا كبقية العبادات البدنية ( وإنما يقع عن حجة الإسلام ) وعمرته بالمباشرة أو النيابة ( إذا باشره ) المسلم ( المكلف ) أي البالغ العاقل ( الحر ) وإن لم يكلف بالحج إذ هو مكلف في الجملة كما أشار إليه بقوله ( فيجزي ) فعل محظورا وهو غير مميز حيث اجتمع فيه الحرية والتكليف كما لو تكلف المريض حضور الجمعة أو الغني خطر الطريق وحج . ( حج الفقير ) وكل عاجز
وعلم مما تقرر أن تعبيره بالمباشرة جرى على الغالب إذ النيابة عن غيره لموت أو عضب كذلك ، ولو كفاه عن حجة الإسلام ، ولو تكلف وأحرم بنفل وقع عن فرضه أيضا فلو أفسده ثم قضاه كان الحكم كذلك ( دون حج الصبي والعبد ) إذا كملا بعده إجماعا لخبر { تكلف الفقير الحج وأفسده ثم قضاه فعليه حجة أخرى ، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى عبد حج ثم عتق } رواه أيما بإسناد جيد كما في المجموع . البيهقي
والمعنى فيه أن الحج وظيفة العمر لا تكرر فيه فاعتبر وقوعه في حالة الكمال ، فإن كملا قبل خروج وقت الوقوف بالبلوغ والعتق وهما في الموقف وأدركا زمنا يعتد به في الوقوف أو بعده ثم عادا له قبل خروج وقته أجزأهما لخبر { عرفة } ; لأنه أدرك معظم الحج فصار [ ص: 240 ] كما لو أدرك الركوع ، بخلاف ما إذا لم يدرك الوقوف ويعيد من ذكر السعي إن كان قد سعى بعد القدوم لوقوعه في حال النقصان ويخالف الإحرام فإنه مستدام بعد الكمال . الحج
ويؤخذ من ذلك إجزاؤه عن فرضه أيضا إذا تقدم الطواف أو الحلق وأعاده بعد إعادة الوقوف ، وظاهر أنه تجب إعادته لتبين وقوعه في غير محله ، ولو كمل من ذكر في أثناء الطواف فهو كما لو كمل قبله كما في المجموع : أي ويعيد ما مضى قبل كماله ، بل لو كمل بعده ثم أعاده كفى فيما يظهر كما لو أعاد الوقوف بعد الكمال كما يؤخذ من قول الروض ، والطواف في العمرة كالوقوف في الحج ا هـ .
ووقوع الكمال في أثناء العمرة على التفصيل المار ، والطواف فيها كالوقوف في الحج ، ولا دم عليه بإتيانه بالإحرام في حال النقص وإن لم يعد إلى الميقات كاملا ; لأنه أتى بما في وسعه ولا إساءة ، وفارق الكافر الآتي إذا لم يعد إلى الميقات بأنه كان قادرا على إزالة نقصه حين مر به ، وحيث أجزأه ما أتى به عن فرض الإسلام وقع إحرامه أولا تطوعا ، وانقلب عقب الكمال فرضا على الأصح في المجموع .