لمثله بشراء أو استئجار بثمن أو أجرة مثل لا بزيادة وإن قلت وقدر عليها أو ركوب موقوف عليه إن قبله أو لم يقبله وصححناه أو موصى بمنفعته إلى ذلك ، والأوجه الوجوب على من حمله الإمام من بيت المال كأهل وظائف الركب من القضاة أو غيرهم ومحل ذلك ( لمن بينه وبين ( الثاني ) من شروط الاستطاعة ( وجود الراحلة ) الصالحة مكة مرحلتان ) فأكثر وإن قدر على المشي . نعم يسن له المشي حينئذ خروجا من خلاف من أوجبه ، [ ص: 244 ] ومقتضى كلام الرافعي عدم الفرق في استحباب المشي بين الرجل والمرأة . قال في المهمات : وهو كذلك وهو المعتمد ، وإن قال : القاضي حسين لأنها عورة ، وربما تظهر للرجال عند مشيها ولوليها على الأول منعها كما قاله في التقريب . لا يستحب للمرأة الخروج ماشية
والركوب لمن قدر عليه أفضل للاتباع ، والأفضل أيضا لمن قدر أن يركب على القتب والرحل فعل ذلك ، وأصل الراحلة الناقة الصالحة للحمل وتطلق على ما يركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى وهو مرادهم هنا ، وألحق الطبري بها كل دابة اعتيد الحمل عليها من نحو بغل أو حمار .
قال الأذرعي : وإنما يعتاد ذلك في مراحل يسيرة دون المسافة الشاسعة إذ لا يقوى عليها إلا الإبل ا هـ .
والظاهر أن المسافة تختلف باختلاف الدواب فليعتبر قدرته على الدابة اللائقة لها ، وإنما اعتبروا مسافة القصر هنا من مبدإ سفره إلى مكة لا إلى الحرم عكس ما اعتبروه في حاضر المسجد الحرام في المتمتع رعاية لعدم المشقة فيهما ( ) بأن تكون كالمشقة بين المشي والركوب كما في الكفاية عن فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة الجويني ، والأقرب ضبطها بمبيح تيمم ( اشترط وجود محمل ) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية بخط المصنف وقيل عكسه ، وهو خشب ونحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه ببيع أو إجارة بعوض مثل دفعا للضرر ، فإن ألحق من ذكر في ركوب المحمل المشقة المذكورة اعتبر في حقه الكنيسة ، وهي المسماة الآن بالمحارة ، فإن عجز عن الركوب فيها فمحفة ، فإن عجز فسرير يحمله رجال وإن بعد محله فيما يظهر ; لأن الفرض أنه قادر على مؤن ذلك ، وأنها فاضلة عما يأتي ، أما الأنثى والخنثى فيعتبر ذلك في حقهما وإن لم يتضرر ; لأنه أستر لهما ، وتقييد الأذرعي ما ذكر فيهما بمن لا يليق بها ركوبها بدونه أو كانت تمشى وإلا فكالرجل محل نظر ، إذ الأنثى مأمورة بالستر ما أمكن فلا نظر لعادتها ونحوه أيضا ( شريك يجلس في الشق الآخر ) يكون عدلا تليق به مجالسته ليس به نحو برص ولا جذام ، ويوافقه على الرضا بالركوب بين المحملين عند نزوله لنحو قضاء حاجة فيما يظهر في الكل فإن لم يجد فلا وجوب وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه إذ بذل الزائد خسران لا مقابل له كما في الوسيط . ( واشترط ) في حق راكب المحمل
قال الإسنوي : وقضيته أن ما يحتاجه من زاد وغيره إذا أمكنت المعادلة به ، يقوم مقام الشريك ، ورجح ابن العماد تعين الشريك إذ المعادلة بغيره لا تقوم مقامه في السهولة عند النزول والركوب ، ورجح الزركشي الأول بأنه ظاهر النص وكلام الجمهور ، والأوجه أنه إن سهلت المعادلة به بحيث لم يخش ميلا ورأى من يمسكه له لو مال عند نزوله [ ص: 245 ] لنحو قضاء حاجة اكتفى بها ; وإلا فالأقرب ، تعين الشريك .