( وإن أحرم ) ( فالأصح أنه إن عاد ) إليه ( قبل تلبسه بنسك سقط الدم ) عنه : أي لم يجب لقطعه المسافة من الميقات محرما وفعله جميع المناسك بعده فكان كما لو أحرم منه سواء أدخل من جاوز الميقات غير محرم ( ثم عاد ) له مكة أم لا ؟ ( وإلا ) بأن عاد بعد تلبسه بنسك ولو طواف قدوم ( فلا ) يسقط الدم عنه لتأدي النسك بإحرام ناقص ، وحيث لم يجب بعوده لم تكن مجاوزته محرمة كما جزم به المحاملي والروياني . نعم يشترط أن تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي ، ومقابل الأصح إطلاق الغزالي وطائفة وجهين في سقوط الدم وجه عدمه تأكد الإساءة بإنشاء الإحرام من غير موضعه .