( وإن أحرم ) من جاوز الميقات غير محرم ( ثم عاد ) له    ( فالأصح أنه إن عاد ) إليه ( قبل تلبسه بنسك سقط الدم ) عنه : أي لم يجب لقطعه المسافة من الميقات محرما وفعله جميع المناسك بعده فكان كما لو أحرم منه سواء أدخل مكة  أم لا ؟ ( وإلا ) بأن عاد بعد تلبسه بنسك ولو طواف قدوم ( فلا ) يسقط الدم عنه لتأدي النسك بإحرام ناقص  ،  وحيث لم يجب بعوده لم تكن مجاوزته محرمة كما جزم به المحاملي  والروياني    . نعم يشترط أن تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي  ،  ومقابل الأصح إطلاق الغزالي  وطائفة وجهين في سقوط الدم وجه عدمه تأكد الإساءة بإنشاء الإحرام من غير موضعه . 
				
						
						
