( والقرآن ) حيث تلفظ به بحيث أسمع نفسه مع اعتدال سمعه ولم يكن ثم نحو لغط ولو لحرف ، لأن نطقه بحرف بقصد القرآن شروع في المعصية ، فالتحريم لذلك لا لكونه يسمى قارئا .
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31879لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن } وهو وإن كان ضعيفا له متابعات تجبر
[ ص: 221 ] ضعفه بل حسنه
nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري ( وتحل أذكاره ) للجنب ( لا بقصد قرآن ) كقوله في الأكل بسم الله ، وعند فراغه منه الحمد لله ، وعند ركوبه {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=13سبحان الذي سخر لنا هذا } وعند المصيبة {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=156إنا لله وإنا إليه راجعون } لعدم الإخلال حينئذ بالتعظيم ، إذ القرآن إنما يكون قرآنا بالقصد ، وشمل ما إذا قصد ذكره أو موعظته أو حكمه وحده ، أو أطلق كأن جرى به لسانه من غير قصد فلا يحرم ، وظاهر أنه لا فرق في ذلك بين ما لا يوجد نظمه إلا فيه كآية الكرسي وسورة الإخلاص ، وبين ما يوجد نظمه فيه وفي غيره كما اعتمده
الوالد رحمه الله تعالى وهو الأقرب للمنقول ، ويؤيده أن الفتح على الإمام لا بد فيه من قصد القراءة ، ولو لما لا يوجد نظمه إلا في القرآن .
قال
الجوجري : وهو قضية تسوية المجموع بين الأذكار وغيرها ، ثم قال : إن كلام
الزركشي من التفرقة بينهما ممنوع وضعفه ظاهر يدرك بأدنى تأمل ا هـ .
وعلم مما تقدم أن قوله أذكاره مثال ، فمواعظه وأحكامه وقصصه كذلك ، ومحل منع
nindex.php?page=treesubj&link=731قراءة الجنب إذا كان مسلما .
أما الكافر فلا يمنع منها لعدم اعتقاده حرمتها ، ولا يجوز تعليمه للكافر المعاند ، ويمنع تعلمه في الأصح ، وغير المعاند إن لم يرج إسلامه لم يجز تعليمه وإلا جاز ، وإنما منع من مس المصحف لأن حرمته آكد بدليل حرمة حمله مع الحدث وحرمة مسه بنجس بخلافها إذ تجوز مع الحدث وبفم نجس ، وبذلك علم اندفاع ما في الإسعاد هنا أخذا من كلام المهمات من قياسها عليها كما رد ذلك العلامة
الجوجري .
ويجوز للجنب إجراء القرآن على قلبه من غير كراهة والهمس به بتحريك شفتيه إن لم يسمع نفسه والنظر
[ ص: 222 ] في المصحف وقراءة منسوخ التلاوة وما ورد من كلام الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والتوراة والإنجيل .
( وَالْقُرْآنُ ) حَيْثُ تَلَفَّظَ بِهِ بِحَيْثُ أَسْمَعَ نَفْسَهُ مَعَ اعْتِدَالِ سَمْعِهِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ نَحْوُ لَغَطٍ وَلَوْ لِحَرْفٍ ، لِأَنَّ نُطْقَهُ بِحَرْفٍ بِقَصْدِ الْقُرْآنِ شُرُوعٌ فِي الْمَعْصِيَةِ ، فَالتَّحْرِيمُ لِذَلِكَ لَا لِكَوْنِهِ يُسَمَّى قَارِئًا .
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31879لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ } وَهُوَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَهُ مُتَابَعَاتٌ تُجْبِرُ
[ ص: 221 ] ضَعْفَهُ بَلْ حَسَّنَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16383الْمُنْذِرِيُّ ( وَتَحِلُّ أَذْكَارُهُ ) لِلْجُنُبِ ( لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ ) كَقَوْلِهِ فِي الْأَكْلِ بِسْمِ اللَّهِ ، وَعِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَعِنْدَ رُكُوبِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=13سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا } وَعِنْدَ الْمُصِيبَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=156إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ } لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ حِينَئِذٍ بِالتَّعْظِيمِ ، إذْ الْقُرْآنُ إنَّمَا يَكُونُ قُرْآنًا بِالْقَصْدِ ، وَشَمِلَ مَا إذَا قَصَدَ ذِكْرَهُ أَوْ مَوْعِظَتَهُ أَوْ حُكْمَهُ وَحْدَهُ ، أَوْ أَطْلَقَ كَأَنْ جَرَى بِهِ لِسَانُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلَا يَحْرُمُ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِيهِ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ ، وَبَيْنَ مَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَنْقُولِ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَصْدِ الْقِرَاءَةِ ، وَلَوْ لِمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِي الْقُرْآنِ .
قَالَ
الْجَوْجَرِيُّ : وَهُوَ قَضِيَّةُ تَسْوِيَةِ الْمَجْمُوعِ بَيْنَ الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهَا ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ كَلَامَ
الزَّرْكَشِيّ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا مَمْنُوعٌ وَضَعْفُهُ ظَاهِرٌ يُدْرَكُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ ا هـ .
وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ أَذْكَارُهُ مِثَالٌ ، فَمَوَاعِظُهُ وَأَحْكَامُهُ وَقَصَصُهُ كَذَلِكَ ، وَمَحَلُّ مَنْعِ
nindex.php?page=treesubj&link=731قِرَاءَةِ الْجُنُبِ إذَا كَانَ مُسْلِمًا .
أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا لِعَدَمِ اعْتِقَادِهِ حُرْمَتَهَا ، وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيمُهُ لِلْكَافِرِ الْمُعَانِدِ ، وَيُمْنَعُ تَعَلُّمَهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَغَيْرُ الْمُعَانِدِ إنْ لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ لَمْ يَجُزْ تَعْلِيمُهُ وَإِلَّا جَازَ ، وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ آكَدُ بِدَلِيلِ حُرْمَةِ حَمْلِهِ مَعَ الْحَدَثِ وَحُرْمَةِ مَسِّهِ بِنَجَسٍ بِخِلَافِهَا إذْ تَجُوزُ مَعَ الْحَدَثِ وَبِفَمٍ نَجِسٍ ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ انْدِفَاعُ مَا فِي الْإِسْعَادِ هُنَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُهِمَّاتِ مِنْ قِيَاسِهَا عَلَيْهَا كَمَا رَدَّ ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ
الْجَوْجَرِيُّ .
وَيَجُوزُ لِلْجُنُبِ إجْرَاءُ الْقُرْآنِ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَالْهَمْسُ بِهِ بِتَحْرِيكِ شَفَتَيْهِ إنْ لَمْ يَسْمَعْ نَفْسَهُ وَالنَّظَرُ
[ ص: 222 ] فِي الْمُصْحَفِ وَقِرَاءَةُ مَنْسُوخِ التِّلَاوَةِ وَمَا وَرَدَ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ .