الحرم ) ( ميقات الحج ) للخبر المار ممن أراد الحج والعمرة ( وميقات العمرة ) المكاني ( لمن هو خارج مكيا أو غيره ( يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة ) أي بقليل من أي جانب شاء للجمع فيها بين الحل والحرم لما صح من { ( ومن ) هو ( بالحرم ) أمره صلى الله عليه وسلم بالخروج إليه للإحرام بالعمرة مع ضيق الوقت برحيل الحاج عائشة } ( فإن لم يخرج ) إلى أدنى الحل ( وأتى بأفعال العمرة ) بعد إحرامه بها في الحرم انعقدت عمرته جزما و ( أجزأته ) هذه العمرة عن عمرته ( في الأظهر ) لانعقاد إحرامه وإتيانه بعده بالواجبات ( و ) لكن ( عليه دم ) لتركه الإحرام عن الميقات .
والثاني لا تجزؤه لأن العمرة أحد النسكين فيشترط فيها الجمع بين الحل والحرم كالحج فإنه لا بد فيه من الحل وهو عرفة ( فلو خرج ) على الأول ( إلى ) أدنى ( الحل بعد إحرامه ) وقبل طوافه وسعيه ( سقط الدم ) أي لم يجب ( على المذهب ) كما لو جاوز الميقات ثم عاد إليه محرما ، والطريق الثاني القطع بالسقوط ، والفرق أن ذاك قد انتهى إلى الميقات على قصد النسك ثم جاوزه فكان مسيئا حقيقة وهذا المعنى غير موجود ههنا فكان شبيها بمن أحرم قبل الميقات .