كان هذا محرما بعمرة ولا يلزمه التمتع كما في الروضة ، ومتى أخبره زيد بكيفية إحرامه لزمه الأخذ بقوله ولو فاسقا فيما يظهر وإن ظن خلافه ، إذ لا يعلم إلا من جهته ، فإن أخبره بعمرة فبان محرما بحج كان إحرام هذا بحج تبعا له ، وعند فوت الحج يتحلل للفوات ويريق دما ولا يرجع به على زيد وإن غره ; لأن الحج له ، ولو أخبره بنسك ثم ذكر خلافه فإن تعمد لم يعمل بخبره الثاني لعدم الثقة بقوله : أي مع سبق ما يناقضه ، وإلا فيعمل به . قاله ولو أحرم بعمرة بنية التمتع ابن العماد وغيره .