صار مثلهما في إحرامهما إن اتفقا فيما أحرما به ، وإلا صار قارنا ليأتي بما يأتيان به نعم إن كان إحرامها فاسدا انعقد إحرامه مطلقا كما علم مما مر أو أحرم أحدهما فقط ، فالقياس كما قاله ولو أحرم كإحرام زيد وبكر الشيخ أن إحرامه ينعقد صحيحا في الصحيح ومطلقا في الفاسد .