( ويسن ) أي عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقا ولو صبيا أو امرأة وحائضا أو نفساء ، وإنما لم يجب ; لأنه غسل لمستقبل كغسل الجمعة والعيد ، ويكره تركه وإحرامه جنبا ، ويغسل الولي غير المميز ; لأن حكمة هذا الغسل التنظيف ولهذا سن للحائض والنفساء ، وإذا اغتسلتا نوتا ، والأولى لهما تأخير الإحرام إلى طهرهما إن أمكنهما المقام بالميقات ليقع إحرامهما في أكمل أحوالهما . ويندب الغسل للإحرام إبط وعانة وظفر ووسخ وغسل رأسه بسدر ونحوه ، والقياس كما قاله لمريد الإحرام التنظيف بإزالة نحو شعر الإسنوي تقديم هذه الأمور على الغسل كما في غسل الميت ا هـ : أي من حيث المجموع ، وإلا فإزالة نحو الشعر لا تطلب فيه كما مر ، ويندب لئلا يتولد فيه القمل ولا يتشعث في مدة إحرامه ويكون بعد غسله . له تلبيد شعره بصمغ أو نحوه