( وأكمله ) أي الغسل    ( إزالة القذر ) بالمعجمة طاهرا أو نجسا استظهارا فيه وإن قلنا إنه يكفي غسلة لهما ( ثم ) بعد إزالته ( الوضوء ) كاملا للاتباع فهو أفضل من تأخير قدميه عنه ( وفي قول يؤخر غسل قدميه ) لما رواه  البخاري    { أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير غسل قدميه   } وسواء كما في المجموع نقلا عن الأصحاب قدم الوضوء كله أم بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة  ،  لكن الأفضل تقديمه  ،  ثم إن تجردت جنابته عن الحدث نوى به سنة الغسل وإلا فرفع الحدث الأصغر  ،  وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين أن يقدم الغسل على الوضوء أو يؤخره عنه  ،  ولو ترك الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق كره له  ،  ويستحب له أن يتدارك ذلك  ،  ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل  لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  بخلاف ما لو غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلا فإنه يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء  ،  لأن تلك النية بطلت  [ ص: 226 ] بالحدث . 
     	
		
				
						
						
