مكة قبل الوقوف ) فلا يطلب من الداخل بعده ولا من المعتمر لدخول وقت الطواف المفروض عليهما ، فلا يصح قبل أدائه تطوعهما بطواف قياسا على أصل النسك ، وبهذا فارق ما نحن فيه الصلاة حيث أمر بالتحية قبل الفرض ، واقتصار ( ويختص طواف القدوم ) في المحرم ( بحاج ) ولو قارنا ( دخل المصنف على الحاج مثال فالحلال مسنون له أيضا ، وإدخاله الباء على بحاج صحيح وإن كان الأفصح خلافه إذ دخولها على المقصور أكثري لا كلي .