بالبيت ( سبعا ) يقينا ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وإن كان راكبا لغير عذر ، فلو ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه للاتباع رواه ( و ) خامسها ( أن يطوف ) . فلو مسلم كعدد الصلاة ، فلو شك في العدد بنى على الأقل سن له العمل بقوله كما في الأنوار وجزم به اعتقد أنه طاف سبعا فأخبره عدل بأنه ست السبكي ويفارق عدد ركعات الصلاة بأن زيادة الركعات مبطلة بخلاف الطواف ، ولا بد أيضا من محاذاته شيئا من الحجر [ ص: 283 ] بعد الطوفة السابعة مما حاذاه أولا .