( وأما )   ( السنن ) المطلوبة للطائف فثمانية : أحدها ما ذكره بقوله ( فأن يطوف ) القادر ( ماشيا ) ولو امرأة  للاتباع . 
رواه  مسلم    ; ولأنه أشبه بالتواضع والأدب فالركوب بلا عذر ولو على أكتاف الرجال خلاف الأولى كما في المجموع وهو المعتمد  ،  فمنازعة الإسنوي  فيه وغيره مردودة لا مكروه كما نقلاه عن الجمهور . نعم إن كان به عذر كمرض أو احتياج إلى ظهوره ليستفتي فلا بأس به لما في الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم قال  لأم سلمة  وكانت مريضة : طوفي وراء الناس وأنت راكبة   } وأنه طاف راكبا في حجة الوداع ليظهر فيستفتي  ،  ثم محل جواز إدخال البهيمة المسجد عند أمن تلويثها  وإلا كان حراما على المعتمد  ،  وقول الإمام  وفي القلب من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء  ،  فإن أمكن الاستيثاق فذاك خلاف الأولى  ،  وإلا فإدخالها مكروه محمول على كراهة التحريم لما سيأتي في الشهادات أن إدخال البهائم التي لا يؤمن تلويثها المسجد حرام  ،  وما فرق به من أن إدخال البهيمة إنما هو لحاجة إقامة السنة كما فعله صلى الله عليه وسلم بإطلاقه ممنوع ; لأن ذلك إذا لم يخف تلويثها  ،  ولا يقاس إدخال الصبيان المحرمين المسجد مع الأمن على البهائم مع ذلك لإمكان الفرق بأن ذلك ضروري  ،  وأيضا فالاحتراز فيهم بالتحفظ ونحوه أكثر ولا كذلك البهيمة  ،  هذا والأوجه حمل الكراهة مع أمن التلويث على الإدخال فيهما بدون حاجة وعدمها على الحاجة إليه  ،  وطواف المعذور محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة  ،  وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير  ،  ويكره الزحف للقادر على المشي وقول الأذرعي    : وينبغي عدم الإجزاء في الفرض للاتباع وكأداء المكتوبة ; لأن الطواف صلاة يرد بأن حقيقة الطواف قطع المسافة بالسير فلا يقاس بالصلاة في ذلك  ،   [ ص: 284 ] وقد ثبت جواز الركوب بلا حاجة  ،  فالزحف مثله إن لم يكن أولى ; لأنه أقرب إلى الغرض منه وأدخل في التعظيم . 
     	
		
				
						
						
