البيت ) لشرفه ; ولأنه أيسر في الاستلام والتقبيل ، قال ( و ) سادسها ( أن يقرب من الماوردي : والاحتياط الإبعاد عن البيت بقدر ذراع ، والكرماني بقدر ثلاث خطوات ليأمن الطواف على الشاذروان ، ونقل بعضهم عن الأصحاب أنه يبعد بأربع خطوات وهو غريب ، وكان ذلك كله عند عدم ظهور الشاذروان أما حين ظهوره فلا احتياط كما هو ظاهر ، ومحل استحباب القرب من البيت ما لم يتأذ أو يؤذ بالزحام وإلا فالبعد أولى .
ومن ثم ندب له ترك الاستلام والتقبيل حينئذ ، وقول الإمام إلا في ابتداء الطواف أو آخره فأحب له الاستلام ولو بالزحام مراده خلافا لما وهم فيه الإسنوي الزحام اليسير الذي لا تأذي فيه ولا إيذاء فيتوقاه إلا في ابتداء الطواف أو آخره .
ويسن للأنثى والخنثى أن لا يقربا في حال طواف الذكور بل يكون كل منها في حاشية المطاف بحيث لا تحصل مخالطتهم ( فلو ) البيت ( لزحمة ) أو نحوها ولم يرج فرجة مع القرب يرمل فيها لو انتظر ( فالرمل مع بعد ) عنه إلى حاشية المطاف ( أولى ) ; لأنه متعلق بنفس العبادة والقرب متعلق بمكانها والمتعلق بنفسها أولى كما أن الجماعة في ( فات الرمل بالقرب ) من البيت أولى من الانفراد في المسجد ، وبحث الزركشي أن البعد الموجب للطواف من وراء زمزم والمقام مكروه فترك الرمل أولى من ارتكابه ، فإن رجا فرجة وقف ليرمل فيها إن لم يؤذ أحدا بوقوفه فيها ( إلا أن يخاف صدم النساء ) بأن كن في حاشية المطاف ( فالقرب بلا رمل أولى ) من البعد مع الرمل لئلا ينتقض طهره ، وكذا لو فترك الرمل أولى . كان بالقرب أيضا نساء وتعذر الرمل في جميع المطاف لخوف لمسهن
ويسن أن يتحرك في مشيه ويرى من نفسه أنه لو أمكنه الرمل كما في العدو في السعي .