( وواجب الوقوف ) بعرفة    ( حضوره ) أي المحرم أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة    ( بجزء من أرض عرفات    )  لخبر { وقفت ههنا وعرفة  كلها موقف   } رواه  مسلم  ،  وحدود عرفة  معروفة وليس منها نمرة  ولا عرنة  ،  ودليل الوقوف { الحج عرفة  من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج   } رواه أبو داود  ولا يشترط المكث بها كما قال ( وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه ) كغريم ودابة شاردة فعلم أنه لا يضر صرفه لجهة أخرى ولا جهله بالبقعة أو اليوم . 
     	
		
				
						
						
