بعرفة ( حضوره ) أي المحرم أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة ( بجزء من أرض عرفات ) لخبر { ( وواجب الوقوف ) وعرفة كلها موقف } رواه وقفت ههنا ، وحدود مسلم عرفة معروفة وليس منها نمرة ولا عرنة ، ودليل الوقوف { عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج } رواه الحج أبو داود ولا يشترط المكث بها كما قال ( وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه ) كغريم ودابة شاردة فعلم أنه لا يضر صرفه لجهة أخرى ولا جهله بالبقعة أو اليوم .