منى ) ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس ، ولما مر في الصحيحين عن ( ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى { عائشة قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ابن عباس المزدلفة في ضعفة أهله } ( ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح ) أن بمزدلفة ( مغلسين ) للاتباع ، ويتأكد التغليس هنا على بقية الأيام لخبر الشيخين ، وليتسع الوقت لما بين أيديهم من أعمال يوم النحر وينبغي الحرص على صلاة الصبح هناك خروجا من الخلاف ( ثم يدفعون ) بفتح أوله بخط المصنف ( إلى منى ) وشعارهم مع من تقدم من النساء والضعفة التلبية والتكبير تأسيا به صلى الله عليه وسلم ( ويأخذون ) عطفا على يبيتون ليعم الضعفة وغيرهم لا على يدفعون ; لأنه يقصر الندب على غير الضعفة والنساء ( من مزدلفة ) ندبا ( حصى الرمي ) لجمرة العقبة وهو سبع حصيات لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم للفضل بأن يلتقط له منها حصى ، قال : فالتقطت له حصيات مثل حصى الحذف ; ولأن بها جبلا في أحجاره رخاوة ; ولأن السنة أن لا يعرج عند دخوله منى على غير الرمي فأمر بذلك لئلا يشتغل عنه ، والسنة أخذه ليلا لفراغهم فيه كما قاله الجمهور وإن قال البغوي نهارا بعد صلاة الصبح ورجحه الإسنوي .
والاحتياط كما في المجموع أن يزيد على السبع فربما سقط منها شيء ، . ويجوز أخذ حصى رمي النحر وغيره من سائر البقاع
نعم يكره من الحل والمسجد إن لم يكن وقفا عليه أو جزءا منه وإلا حرم كما في المجموع ، وكلامهما في الكراهة السابقة محمول على انتفاء ذلك ، ومن المرحاض لنجاسته ، ومثله كل موضع نجس كما نص عليه في الأم ، ومما رمى به لما روي أن المقبول يرفع والمردود يترك ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين ، فإن رمى بشيء من ذلك أجزأ ، وفارق إجزاء ما رمى به عدم جواز طهر بماء تطهر به بأن الطهر بالماء إتلاف له كالعتق فلم يتطهر به أخرى كما لا يعتق العبد عن الكفارة مرتين ، والحجر كالثوب في ستر العورة فإنه يجوز له أن يصلي فيه صلوات ، وسكت الجمهور عن موضع أخذ حصى الجمار لأيام التشريق إذا قلنا بالأصح إنها لا تؤخذ من مزدلفة فقال ابن كج تؤخذ من بطن محسر وارتضاه الأذرعي . وقال السبكي : لا يؤخذ لأيام التشريق إلا من منى نص عليه في الإملاء ا هـ . والأوجه حصول السنة بالأخذ من كل منهما .