لكنه يختص ( ولا يختص الذبح ) للهدي المتقرب به ( بزمن ) بالحرم بخلاف الضحايا فتختص بالعيد وأيام التشريق ( قلت : الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية ، وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب ، والله أعلم ) وعبارته هناك : ووقته وقت الأضحية على الصحيح ، وقد بناه المصنف على ما فهمه من كون مراد الرافعي بالهدي هنا المساق تقربا إلى الله تعالى ، وليس كذلك بل مراده هنا دم الجبرانات والمحظورات فلا يختص بزمن كوفاء سائر الديون ، ومراده بقوله أولا ثم يذبح من معه مدا ما يساق تقربا إلى الله تعالى فيختص بوقت الأضحية وهو المذكور في آخر محرمات الإحرام فلم يتوارد كلامهما على محل واحد حتى يعد تناقضا نعم اعتراضه متوجه على الرافعي من حيث إطلاقه الهدي وهو مشترك كما مر ( والحلق ) بالمعنى المتقدم أو التقصير ( والطواف والسعي ) إن لم يكن فعل بعد طواف قدوم ( لا آخر لوقتها ) إذ الأصل عدم التأقيت ، ويبقى من عليه ذلك محرما حتى يأتي بها كما في المجموع نعم الأفضل فعلها في يوم النحر ، ويكره تأخيرها عن يومه وعن أيام التشريق أشد كراهة وعن خروجه من مكة أشد ، وهو صريح في جواز تأخيرها عن أيام التشريق لا يقال : بقاؤه على إحرامه يشكل بقولهم ليس لصاحب الفوات مصابرة الإحرام إلى قابل إذ استدامة الإحرام كابتدائه وابتداؤه غير جائز ; لأنا نقول : هو غير مستفيد في تلك ببقائه على إحرامه شيئا سوى محض تعذيب نفسه لخروج وقت الوقوف فحرم بقاؤه على إحرامه وأمر بالتحلل ، وأما هنا فوقت ما أخره باق فلا يحرم بقاؤه على إحرامه ولا يؤمر بالتحلل ، وهو بمثابة من أحرم بالصلاة في وقتها ثم مدها بالقراءة إلى خروج وقتها ، فإن كان طاف للوداع وخرج وقع عن طواف الفرض ، وإن لم يطف لوداع ولا غيره لم يستبح النساء وإن طال الزمان لبقائه محرما ( وإذا قلنا الحلق نسك ) وهو المشهور ( ففعل اثنين من الرمي ) أي يوم النحر ( والحلق ) أو التقصير ( والطواف ) المتبوع بالسعي إن لم يكن فعل قبل ( حصل التحلل الأول ) من تحللي الحج ( وحل به اللبس ) وستر الرأس للذكر والوجه للأنثى ( والحلق ) إن لم يفعل وإن لم تجعله نسكا ( والقلم ) والطيب بل يسن التطيب لخبر { عائشة بالبيت } متفق عليه ، والدهن يلحق بالتطيب وكذا الباقي بجامع الاشتراك في الاستمتاع ( وكذا ) يحل ( الصيد وعقد النكاح ) وكذا المباشرة فيما دون الفرج كالقبلة والملامسة ( في الأظهر ) ; لأنها من المحرمات التي يوجب تعاطيها إفسادا فأشبهت [ ص: 309 ] الحلق ، وصحح هذا في الشرح الصغير ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف قلت : الأظهر لا يحل عقد النكاح ) وكذا المباشرة فيما دون الفرج ( والله أعلم ) لخبر { } ( وإذا فعل الثالث ) بعد الاثنين ( حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات ) إجماعا ، ويجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحج وهو الرمي والمبيت مع أنه غير محرم كما يخرج المصلي بالتسليمة الأولى من صلاته ويطلب منه الثانية وإن كان المطلوب واجبا وثم مندوبا ، إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ليزول عنه أثر الإحرام ، ولا يعارضه خبر { ويسن تأخير الوطء عن باقي أيام الرمي منى أيام أكل وشرب وبعال } لجواز ذلك فيها ، إنما استحب للحاج ترك الجماع لما ذكر ، ومن فاته رمي يوم النحر بأن أخره عن أيام التشريق ولزمه بدله توقف التحلل على البدل ولو صوما لقيامه مقامه ، ويفارق المحصر العادم للهدي حيث لم يتوقف تحلله على بدله وهو الصوم بأن المحصر ليس له إلا تحلل واحد ، فلو توقف تحلله على البدل لشق عليه المقام على سائر محرمات الحج إلى الإتيان بالبدل ، والذي يفوته الرمي يمكنه الشروع في التحلل الأول ، فإذا أتى به حل له ما عدا النكاح ومقدماته وعقده فلا مشقة عليه في الإقامة على إحرامه حتى يأتي بالبدل ، هذا في تحلل الحج ، أما العمرة فليس لها سوى تحلل واحد ، إذ الحج يطول زمنه وتكثر أعماله فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في وقت آخر بخلاف العمرة ، ونظير ذلك الحيض ، والجنابة لما طال زمن الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلان انقطاع الدم والاغتسال والجنابة لما قصر زمنها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد . أيام