فصل في بيان أركان الحج والعمرة  ،  وبيان أوجه أدائهما مع ما يتعلق بذلك 
( أركان الحج  خمسة ) بل ستة : أحدها ( الإحرام به ) أي نية الدخول فيه لخبر { إنما الأعمال بالنيات   } ( و ) ثانيها ( الوقوف ) بعرفة  إجماعا لخبر { الحج عرفة    } ( و ) ثالثها ( الطواف ) بالكعبة  لقوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق    } والمراد طواف الإفاضة ( و ) رابعها ( السعي ) بين الصفا  والمروة  لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في السعي وقال يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم  } ( و ) خامسها ( الحلق ) أو التقصير ( إذا جعلناه نسكا ) وهو المشهور لتوقف التحلل عليه مع عدم جبر تركه بدم كالطواف وسادسها الترتيب في معظم هذه الأركان  [ ص: 322 ] بحثه في الروضة  ،  وإن عده في المجموع شرطا بأن يقدم الإحرام على الجميع ويؤخر السعي عن طواف ركن أو قدوم  ،  ويقدم الوقوف على طواف الركن والحلق أو التقصير للاتباع مع خبر { خذوا عني مناسككم   } ( ولا تجبر ) هذه الأركان ولا شيء منها ( بدم ) بل يتوقف الحج عليها ; لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها وأما واجباته فخمسة  أيضا : الإحرام من الميقات والرمي في يوم النحر وأيام التشريق والمبيت بمزدلفة  والمبيت بليالي منى  واجتناب محرمات الإحرام وأما طواف الوداع فقد مر أنه ليس من المناسك  ،  فعلى هذا لا يعد من الواجبات فهذه تجبر بدم وتسمى بعضا وغيرها يسمى هيئة ( وما سوى الوقوف ) من هذه الستة ( أركان في العمرة أيضا ) لشمول الأدلة السابقة لها  ،  نعم الترتيب معتبر في جميع أركانها فيجب تأخير الحلق أو التقصير عن سعيها وواجب العمرة شيئان : الإحرام من الميقات  ،  واجتناب محرمات الإحرام . 
     	
		
				
						
						
