( ويؤدي النسكان على ) ثلاثة ( أوجه ) فقط ولهذا عبر بجمع القلة ووجه الحصر في الثلاثة أن الإحرام إن كان بالحج أولا فالإفراد  ،  أو بالعمرة فالتمتع  ،  أو بهما معا فالقران على تفصيل وشروط لبعضها ستأتي  ،  وعلم من هذا أنه لو أتى بنسك على حدته لم يكن شيئا من هذه الأوجه كما يشير إليه قوله النسكان بالتثنية  ،  أما أداء النسك من حيث هو فعلى خمسة أوجه    : الثلاثة المذكورة  ،  وأن يحرم بحج فقط  ،  أو عمرة فقط ( أحدهما الإفراد ) الأفضل ويحصل ( بأن يحج ) أي يحرم بالحج من ميقاته ويفرغ منه ( ثم يحرم بالعمرة ) من عامه ( كإحرام المكي ) بأن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بها ( ويأتي بعملها ) أما غير الأفضل فله صورتان : إحداهما أن يأتي بالحج وحده في سنة  ،  الثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات على ما يأتي وأما الإفراد الذي هو أفضل فسيأتي بيانه . 
     	
		
				
						
						
