( الخامس ) من المحرمات ( اصطياد كل )  [ ص: 343 ] صيد ( مأكول بري )  من طير أو غيره كبقر وحش وجراد وكذا إوز  ،  لكن قال الماوردي    : والبط الذي لا يطير من الإوز لا جزاء فيه ; لأنه ليس بصيد ( قلت ) كما قال الرافعي  في الشرح ( وكذا متولد منه ) أي من المأكول البري الوحشي بأن يكون من أحد أصوله وإن بعد كما هو ظاهر كلامهم ( ومن غيره  ،  والله أعلم ) كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي وبين شاة وظبي أو بين ضبع وذئب ; لأنه الاحتياط  ،  ومن ثم غلب حكم البر فيما لو كان يعيش فيه وفي البحر كما يأتي  ،  وإنما لم تجب الزكاة في المتولد بين الزكوي وغيره ; لأنها من باب المواساة  ،  وخرج بما ذكر البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر لقوله تعالى { أحل لكم صيد البحر وطعامه    } ولو كان البحر في الحرم  ،  وكالبحر الغدير والبئر والعين إذ المراد به الماء  ،  فإن عاش في البر أيضا فبري كطيره الذي يغوص فيه إذ لو ترك فيه لهلك  ،  والإنسي كنعم وإن توحش إذ لا يسمى صيدا وغير المأكول  ،  والمتولد من ذلك منه ما هو مؤذ طبعا فيندب قتله كالفواسق الخمس فقد صح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم    : الغراب الذي لا يؤكل والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور  ،  وألحق بها الأسد والنمر والذئب والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور وكل مؤذ . 
ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم أو ثيابه  ،  بل بحث بعضهم سن قتله كالبرغوث  ،  نعم قمل رأسه أو لحيته يكره التعرض له لئلا ينتف الشعر  ،  فإن قتله فدى الواحدة ولو بلقمة ندبا وقولهم لا يكره تنحيته صريح في جواز رميه حيا إن لم يكن في مسجد وكالقمل الصئبان وهو بيضه  ،  ومنه ما ينفع  [ ص: 344 ] ويطير كصقر وباز فلا يسن قتله ولا يكره  ،  ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كخنافس وجعلان وسرطان ورخمة فيكره قتله  ،  ويحرم قتل النمل السليماني والنحل والخطاف والضفدع والهدهد والقرد  ،  أما غير السليماني وهو الصغير المسمى بالذر فيجوز قتله بغير الإحراق كما في المهمات عن البغوي   والخطابي  ،  وكذا بالإحراق إن تعين طريقا لدفعه  ،  وخرج ما تولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول كمتولد بين ذئب وشاة  ،  وما تولد بين غير مأكولين أحدهما وحشي كمتولد بين حمار وذئب فلا يحرم التعرض لشيء منها  ،  والمشكوك في توحشه أو أكله أو أكل أو توحش أحد أصوله نعم يندب فداؤه ( وكذا يحرم ذلك ) الاصطياد المذكور ( في الحرم  عن الحلال ) ولو كافرا ملتزما للإجماع المستند لقوله تعالى { وحرم عليكم صيد البر    } أي أخذه " ما دمتم حرما ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة    { إن هذا البلد حرام بحرمة الله  ،  لا يعضد شجره ولا ينفر صيده   } الحديث  ،  وقيس بمكة  باقي الحرم  وبالتنفير غيره من نحو الإمساك والجرح بالأولى . 
     	
		
				
						
						
