الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن به ) أي ببدنه شيء ( نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة ) واحدة ( وكذا في الوضوء ) لأنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان ( قلت : الأصح تكفيه ، والله أعلم ) لأن واجبهما غسل العضو وقد وجد كما لو اغتسلت من جنابة وحيض ، ولا فرق بين النجاسة الحكمية والعينية ، وما وقع في كلام المصنف من فرض ذلك في النجاسة الحكمية مثال لا قيد ، وقيد السبكي المسألة بما إذا لم تحل بين الماء والعضو وكثر الماء أو قل وأزالها بمجرد ملاقاته لها وإلا لم يكف قطعا ، ولا بد من تقييدها بغير المغلظة أيضا ، فغسلها بدون ترتيب أو به قبل استكمال السبع لا يرفع الحدث ، ولا ينافي ما تقرر هنا ما سيأتي في الجنائز من اشتراط إزالة النجاسة قبل غسل الميت لأنه ترك الاستدراك ثم عليه للعلم به مما هنا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : قبل استكمال السبع ) وقع السؤال هل تصح النية قبل السابعة ؟ فأجاب م ر بعدم صحتها قبلها ، إذ الحدث إنما يرتفع بالسابعة فلا بد من قرن النية بها .

                                                                                                                            وعندي أنها تصح قبلها حتى مع الأولى ، لأن كل غسلة لها مدخل في رفع الحدث فقد اقترنت النية بأول الغسل الواقع ، والسابعة وحدها لم ترفع ، إذ لولا الغسلات السابقة [ ص: 230 ] عليها ما رفعت فليتأمل سم على حج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : شيء ) الأولى حذفه




                                                                                                                            الخدمات العلمية