( وكذا في الوضوء ) لأنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان ( ( ومن به ) أي ببدنه شيء ( نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة ) واحدة قلت : الأصح تكفيه ، والله أعلم ) لأن واجبهما غسل العضو وقد وجد كما لو اغتسلت من جنابة وحيض ، ولا فرق بين النجاسة الحكمية والعينية ، وما وقع في كلام المصنف من فرض ذلك في النجاسة الحكمية مثال لا قيد ، وقيد السبكي المسألة بما إذا لم تحل بين الماء والعضو وكثر الماء أو قل وأزالها بمجرد ملاقاته لها وإلا لم يكف قطعا ، ولا بد من تقييدها بغير المغلظة أيضا ، فغسلها بدون ترتيب أو به قبل استكمال السبع لا يرفع الحدث ، ولا ينافي ما تقرر هنا ما سيأتي في الجنائز من اشتراط إزالة النجاسة قبل غسل الميت لأنه ترك الاستدراك ثم عليه للعلم به مما هنا .