المدينة ) وأخذ نباته كما في المجموع ( حرام ) وكذا وج واد ( وصيد ) حرم ( بالطائف لخبر { المدينة } أي أحدثت حرمتها { إني حرمت إبراهيم مكة } أي أظهر حرمتها إذ الأصح أنها حرمت من حين خلقت السموات والأرض ، وعرض كما حرم الحرم ما بين حرتيها وهي الحجارة السود ، وطوله ما بين عير وثور وهو جبل صغير وراء أحد ( ولا يضمن ) الصيد ولا النبات ( في الجديد ) ; لأنه ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة ، والقديم أنه يضمن بسلب الصائد والقاطع لشجره ، واختاره المصنف في المجموع وتصحيح التنبيه لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم كما أخرجه في الشجر مسلم وأبو داود في الصيد وعلى هذا فقيل إنه كسلب القتيل الكافر ، وقيل ثيابه فقط ، وقيل وصححه في المجموع أنه يترك للمسلوب ما يستر به عورته ، والأصح أن السلب للسالب ، وقيل لفقراء المدينة ، وقيل لبيت المال ، والنقيع بالنون وقيل بالباء ليس بحرم ، ولكن حماه النبي صلى الله عليه وسلم لنعم الصدقة ونعم الجزية فلا يملك شيء من نباته ولا يحرم صيده ولا يضمن ، ويضمن ما أتلفه من نباته ; لأنه ممنوع منه فيضمنه بقيمته قال الشيخان : ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة ، وبحث المصنف أنها لبيت المال