في صفته وسائر أحكامه المتقدمة ، إذ دم التمتع لترك الإحرام من الميقات ، والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه ( ويذبحه في حجة القضاء في الأصح ) حتما لا في سنة الفوات لفتوى ( و ) دم ( الفوات ) للحج بفوات الوقوف ( كدم التمتع ) عمر بذلك كما سيأتي .
والثاني يجوز ذبحه في سنة الفوات قياسا على دم الإفساد ، ووقت الوجوب على الأول منوط بالتحرم بالقضاء ، كما أن دم التمتع منوط بالتحرم بالحج ، وعليه لو كفر بالصوم لا يقدم صوم الثلاثة في القضاء ويصوم السبعة إذا رجع منه ، ولو أخرج دم الفوات بين تحلله والإحرام بالحج بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء أجزأه كما اقتضاه كلام أصل الروضة وكلام العراقيين [ ص: 359 ] ونبه عليه الأذرعي