( وقيل ) بالمعجمة لاختصاصها بالإحصار كما لو أخطأت الطريق أو مرضت ، والصحيح الجواز كما في الحصر العام لما مر ، وفارق جواز التحلل بالحبس عدمه بالمرض بأنه لا يمنع الإتمام بخلاف الحبس ، وقال لا تتحلل الشرذمة المصنف : إن الأشهر في اللغة أحصره المرض وحصره العدو ، وقال السبكي : إن المشهور من كلام أهل اللغة أن الإحصار : المنع من المقصود ، سواء أمنعه مرض أم عدو أم حبس ، والحصر : التضييق ( ) إذا لم يشرطه ; لأنه لا يمنع الإتمام ولا يزول بالتحلل . ولا يتحلل بالمرض
قال الماوردي ، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم : بل يصبر حتى يزول ، فإن كان محرما بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة ( فإن شرطه ) أي التحلل بالمرض مقارنا للإحرام ( تحلل به ) أي بسبب المرض ( على المشهور ) كما له أن يخرج من الصوم فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه بعذر ، ولخبر الصحيحين عن رضي الله عنها قالت { عائشة ، فقال لها : أردت الحج ، فقالت : والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها : حجي واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني ضباعة بنت الزبير } دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على
وقيس بالحج العمرة ، والاحتياط اشتراط ذلك .
والثاني لا يجوز ; لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر فلا يجوز بالشروط كالصلاة المفروضة ، وقائله أجاب عن الحديث بأن المراد بالحبس الموت أو هو خاص بضباعة ، ومعلوم أنه خلاف الظاهر ، وغير المرض من سائر الأعذار كضال الطريق ونفاذ النفقة والخطأ في العدد كالمرض في ذلك ، وقضية إطلاقهم الاكتفاء بوجود مطلق المرض وإن خف في تحلل من شرط ذلك بالمرض ، ويحتمل تقييده بمبيح التيمم ، والأوجه ضبطه بما يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة في إتمام النسك ، ثم إن شرط بلا هدي لم يلزمه هدي عملا بشرطه ، وكذا لو أطلق لعدم شرطه ولظاهر خبر ضباعة ، فالتحلل فيهما يكون بالنية فقط وإن شرطه بهدي لزمه عملا بشرطه ، ولو قال : إن مرضت فأنا حلال فمرض صار حلالا بالمرض من غير نية ، وعليه حملوا خبر أبي داود وغيره بإسناد صحيح { } وإن شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه جاز بل كما لو شرط التحلل به بل أولى ، ولقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل عمر لأبي أمية سويد بن غفلة [ ص: 365 ] حج واشترط وقل : اللهم الحج أردت وله عملت ، فإن تيسر وإلا فعمرة . رواه بإسناد حسن البيهقي
، ولقول عائشة لعروة : هل تستثن إذا حججت ؟ فقال : ماذا أقول ؟ قالت : قل اللهم الحج أردت وله عمدت ، فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهو عمرة . رواه الشافعي بسند صحيح على شرط الشيخين ، فله في ذلك إذا وجد العذر أن يقلب حجه عمرة وتجزئه عن عمرة الإسلام . والبيهقي
والأوجه أنه لا يلزمه في هذه الحالة الخروج إلى أدنى الحل ولو بيسير ، إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند العذر فوجد العذر انقلب حجه عمرة وأجزأته عن عمرة الإسلام بخلاف عمرة التحلل بالإحصار لا تجزئ عن عمرة الإسلام ; لأنها في الحقيقة ليست عمرة وإنما هي أعمال عمرة ، وحكم التحلل بالمرض ونحوه حكم التحلل بالإحصار .