الثالث الرق وقد ذكره بقوله ( وإذا )   ( أحرم العبد ) وفي معناه الأمة ( بلا إذن )  وهو حرام مع صحته ( فلسيده تحليله ) وكذا لمشتريه وإن جهل إحرامه ثم علمه وأجاز البيع ; لأنهما قد يريدان منه ما لا يباح للمحرم كالاصطياد وإصلاح الطيب وقربان الأمة  ،  وفي منعهما من ذلك إضرار بهما  ،  ولا خيار للمشتري في هذه الحالة ولكن الأولى لهما أن يأذنا له في إتمام نسكه وحيث جاز لسيده تحليله جاز للعبد التحلل  ،  ويجب عليه إذا أمره به وإنما لم يجب بغير أمره وإن كان الخروج من المعصية واجبا لكونه تلبس بعبادة في الجملة مع جواز رضا السيد بدوامه  ،  وأم الولد والمدبر والمكاتب والمبعض ومعلق العتق بصفة كالقن ويصدق السيد بيمينه في عدم الإذن  ،  وفي تصديقه في تقدم رجوعه على الإحرام تردد  ،  والأوجه منه تصديق العبد ; لأن الأصل عدم ما يدعيه  ،  ويأتي فيه ما ذكر في اختلاف الزوج والزوجة في الرجعة  [ ص: 367 ] ولو أذن له في إحرام مطلق ففعل وأراد صرفه لنسك والسيد لغيره ففي المجاب وجهان  ،  أوجههما إجابة السيد حيث طلب الأقل  ،  وشمل كلام المصنف  ما لو أذن له في الإحرام ثم رجع قبل إحرامه فأحرم غير عالم برجوعه  ،  وما لو أذن له في الإحرام في وقت فأحرم قبله فإن له تحليله ما لم يدخل ذلك الوقت . 
ومثله ما لو أذن له في الإحرام من مكان بعيد فأحرم من أبعد منه  ،  وما لو أذن له في الإحرام بالعمرة فأحرم بالحج ; لأنه فوقها  ،  وما لو أذن له في التمتع ورجع بينهما وما لو أحرم بإذن ثم أفسده بجماع ثم أحرم بالقضاء بلا إذن  ،  أما إذا أحرم بإذنه فليس له تحليله وإن أفسد نسكه ; لأنه عقد لازم عقد بإذن سيده فلم يملك إخراجه منه كالنكاح ولا لمشتريه ذلك  ،  ولكن له فسخ البيع إن جهل إحرامه  ،  وكذا لو أحرم بغير إذنه ثم أذن له في إتمامه أو أذن له في الحج فأحرم بالعمرة أو أذن له في التمتع أو في الحج أو الإفراد فقرن  ،  إذ لو جاز له تحليله لزم أن يحلله فيما أذن له فيه  ،  ويستثنى من تحليله مما لم يأذن له فيه المبعض المهايأ إذا وسعت نوبته أداء النسك فأحرم به فيها  ،  والمكاتب كتابة صحيحة إذا لم يحتج في تأدية نسكه إلى سفر فأحرم به أو احتاج ولم يحل عليه شيء من النجوم فأحرم به على ما ذكره ابن المقري  ،  وظاهر كلامهم أنه كالقن مطلقا وعبد الحربي إذا أسلم ثم أحرم بغير إذنه ثم غنمناه  والناذر لنسك في عام معين بإذن سيده ثم انتقل إلى غيره فأحرم به في وقته  ،  ولو كان الرقيق مؤجرا أو موصى بمنفعته فالمعتبر إذن مالك المنفعة دون الرقبة  ،  وتحلل الرقيق يكون بالنية والحلق  ،  والمراد بتحليل سيده أنه يأمره به لا أنه يتعاطى الأسباب بنفسه إذ غايته أن يستخدمه ويمنعه المضي ويأمره بفعل المحظورات أو يفعلها به ولا يرتفع الإحرام بذلك  ،  فإن امتنع ارتفع المانع بالنسبة إلى السيد حتى يجوز له استخدامه في محرمات الإحرام  ،  ويؤخذ من بقائه على إحرامه . 
وقولهم مذبوح المحرم من الصيد ميتة أنه لو ذبح صيدا ولو بأمر سيده  لم يحل وبه أفتى الوالد  رحمه الله تعالى وإن خالف في ذلك بعض أهل العصر  ،  وما لزمه من دم بفعل محظور كاللبس أو بالفوات لا يلزم سيده ولو أحرم بإذنه  ،  بل لا يجزئه إذا ذبح عنه إذ لا ذبح عليه لكونه لا يملك شيئا  ،  وإن ملكه سيده وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان يضعف به عن الخدمة أو يناله به ضرر  ،  ولو أذن له في الإحرام ; لأنه لم يأذن له في موجبه فإن وجب بتمتع أو قران أذن له  [ ص: 368 ] فيه لم يمنعه منه لإذنه في موجبه  ،  وإن ذبح عنه السيد بعد موته جاز ; لأنه حصل اليأس عن تكفيره  ،  والتمليك بعد الموت ليس بشرط  ،  ولهذا لو تصدق عن ميت جاز  ،  وقد { أمر النبي صلى الله عليه وسلم  سعدا  أن يتصدق عن أمه بعد موتها   }  ،  فإن عتق الرقيق وقدر على الدم لزمه اعتبارا بحالة الأداء  ،  والمكاتب يكفر بإذن سيده كالحر ; لأنه يملك  ،  وعليه فيجزئه أن يذبح عنه ولو في حياته  ،  ولو أحرم المبعض في نوبته وارتكب المحظور في نوبة سيده أو عكسه اعتبر وقت ارتكاب المحظور . 
     	
		
				
						
						
