المانع الرابع الزوجية وقد ذكره بقوله لئلا يتعطل حقه من الاستمتاع والعمرة كالحج ( وكذا من الفرض ) بلا إذن ( في الأظهر ) ; لأن حقه على الفور والنسك على التراخي ، ويخالف الصلاة والصوم لطول مدته بخلافهما . ( وللزوج تحليلها ) أي زوجته ( من حج تطوع لم يأذن فيه )
وروى الدارقطني عن والبيهقي { ابن عمر } والثاني لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرأة أن تنطلق إلى الحج إلا بإذن زوجها } قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله النووي : وأجابوا عنه بأنه محمول على أنه نهي تنزيه أو على غير المزوجات ; لأنه لا يتعلق بهن حق على الفور ، وأن المراد لا تمنعوهن مساجد البلد للصلاة وهذا ظاهر سياق الخبر والأمة في ذلك كالحرة وإن أذن لها السيد وللزوج منع زوجته من الابتداء بالتطوع جزما ، وبالفرض في الأظهر والرجعية وإن كانت زوجة ليس لها تحليلها إلا إن راجعها ، لكن له حبسها وحبس البائن في العدة وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه ، وحيث حللها فليحللها كالرقيق بأن يأمرها بالتحلل ، ويجب عليها أن تتحلل بأمر زوجها كتحلل المحصر وتقدم بيانه ، فإن لم يأمرها لم يجز لها التحلل ، فإن امتنعت من تحللها مع تمكنها منه جاز له وطؤها وسائر الاستمتاعات بها والإثم عليها لا عليه ، كما في الحائض إذا امتنعت من غسل الحيض فإنه يجوز له تغسيلها ، ووطؤها مع بقاء حدثها ، والإثم عليها ، فإن أحرمت بإذنه أو أذن لها في إتمامه لم يكن له تحليلها ، ولو قال طبيبان عدلان إن لم تحج الآن عضبت صار الحج فوريا فليس له المنع ولا التحليل منه ، ولو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا تحليل منه للتضييق ، ولو حجت خلية فأفسدته ثم نكحت أو مزوجة بإذن فأفسدته ثم أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه ، ولو نذرته في سنة معينة ثم نكحت أو في النكاح [ ص: 369 ] بإذن الزوج ثم أحرمت به في وقته لم يملك تحليلها ، ومثله ما لو نذرت حجة الإسلام في هذا العام ثم نكحت فيه ولو خرج مكي يوم عرفة إليها فأحرمت معه لم يكن له تحليلها ، ولو سافرت معه أحرمت بحيث لم تفوت عليه استمتاعا بأن كان محرما لم يكن له تحليلها ، ولو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فأحرم عنها وليها لكونها غير مميزة أو أذن لها فيه لكونها مميزة لم يجز له تحليلها .
ويستحب للزوج أن يحج بامرأته للأمر به في خبر الصحيحين .
ويستحب لها أن لا تحرم بنسكها إلا بإذنه ، ولا يخالف هذا ما في الأمة المزوجة من أنه يمتنع عليها الإحرام بغير إذن زوجها وسيدها ; لأن الحج لازم للحرة : أي من شأنه ذلك ولو فقيرة فيما يظهر ، ويحتمل خلافه فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة الزوج ، فجاز لها الإحرام وندب لها الاستئذان ، بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ، ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن ذكره الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض الزركشي ، وقياسه أنه يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل بغير إذن .